نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 366
التوكيل في الايصال إلى مستحقة أي شخص كان حتى الآخذ ، ولكن الأولى عدم إعمال هذه الحيلة . مسألة 6 - الأحوط عدم دفع الخمس إلى المستحق أزيد من مؤونة سنته ولو دفعة ، كما أن الأحوط له عدم أخذه . مسألة 7 - النصف من الخمس الذي للأصناف الثلاثة المتقدمة أمره بيد الحاكم على الأحوط ، فلا بد إما من الايصال إليه أو الصرف بإذنه وأمره على الأحوط لو لم يكن الأقوى ، كما أن النصف الذي للإمام عليه السلام أمره راجع إلى الحاكم ، فلا بد من الايصال إليه حتى يصرفه فيما يكون مصرفه بحسب نظره وفتواه ، أو الصرف بإذنه فيما عين له من المصرف ، ويشكل دفعه إلى غبر من يقلده إلا إذا كان المصرف عنده هو المصرف عند مقلده كما وكيفا ، أو يعمل على طبق نظره . مسألة 8 - الأقوى جواز نقل الخمس إلى بلد آخر ، بل ربما يترجح عند وجود بعض المرجحات حتى مع وجود المستحق في البلد ، وإن ضمن حينئذ لو تلف في الطريق أو البلد المنتقل إليه ، بخلاف ما إذا لم يوجد فيه المستحق فإنه لا ضمان عليه ، وكذا لو كان النقل بإذن المجتهد وأمره فإنه لا ضمان عليه حينئذ حتى مع وجود المستحق في البلد ، وربما وجب النقل لو لم يوجد المستحق في البلد ولم يتوقع وجوده بعد ، أو أمر المقلد بالنقل ، وليس من النقل لو كان له دين على من في بلد آخر فاحتسبه مع إذن الحاكم الشرعي . مسألة 9 - لو كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلد الخمس يتعين نقل حصة الإمام عليه السلام إليه ، أو الاستئذان منه في صرفها في بلده ، بل الأقوى جواز ذلك لو وجد المجتهد في بلده أيضا ، لكنه ضامن إلا إذا تعين عليه النقل ، بل الأولى والأحوط النقل إذا كان من في بلد آخر أفضل
366
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 366