responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 343


سيما إذا طلبها ، لأنه أعرف بمواقعها ، وإن كان الأقوى عدم وجوبه إلا إذا حكم بالدفع إليه لمصلحة الاسلام أو المسلمين ، فيجب اتباعه وإن لم يكن مقلدا له .
مسألة 6 - يستحب ترجيح الأقارب على غيرهم ، وأهل الفضل والفقه والعقل على غيرهم ، ومن لا يسأل من الفقراء على غيره .
مسألة 7 - يجوز عزل الزكاة وتعيينها في مال مخصوص حتى مع وجود المستحق ، والتعيين في غير الجنس محل إشكال وإن لا يخلو من وجه فتكون أمانة في يده لا يضمنها إلا مع التعدي أو التفريط أو التأخير مع وجود المستحق ، وليس له تبديلها بعد العزل .
مسألة 8 - لو أتلف الزكاة المعزولة متلف فإن كان مع عدم ما يوجب الضمان كالتأخير مثلا يكون الضمان على المتلف فقط ، وإلا فعلى المالك أيضا وإن كان قراره على المتلف .
مسألة 9 - لو اتجر بما عزله تكون الخسارة عليه والربح للفقير إذا كان الاتجار لمصلحة الزكاة فأجاز ولي الأمر ، وكذا في الاتجار بالنصاب قبل إخراج الزكاة على الأقرب ، وأما إذا اتجر بهما لنفسه وأوقع التجارة بالعين الخارجي فتصحيحهما في الموردين بالإجازة محل إشكال ، بل يقع باطلا في الجميع في الأول ، وبالنسبة في الثاني ، وإن أوقع التجارة بالذمة وأدى من المعزول أو النصاب يكون ضامنا والربح له إلا إذا أراد الأداء بهما حال إيقاع التجارة فإنه حينئذ محل إشكال .
مسألة 10 - يجوز نقل الزكاة من بلده سواء وجد المستحق في البلد أم لا ، ولو تلف يضمن في الأول دون الثاني ، كما أن مؤونة النقل عليه مطلقا .
مسألة 11 - لو قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية على أخذها برأت

343

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست