responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 342


زكاته يتولى الوكيل النية إذا كان المال الذي يزكيه عند الوكيل وكان مخرجا لزكاته ، وأما إذا أخرج مقدار الزكاة ودفع إلى شخص ليوصله إلى محله يجب عليه أن ينوي كون ما أوصله الوكيل إلى الفقير زكاة ، ويكفي بقاؤها في خزانة نفسه وإن لم يحضرها وقت الأداء تفصيلا ، ولو دفع المال إلى الفقير بلا نية فله تجديدها ولو بعد زمان طويل مع بقاء العين ، وأما لو كانت تالفة فإن كانت مضمونة على وجه لم يكن معصية الله واشتغلت ذمة الآخذ بها له أن يحسبها زكاة كسائر الديون ، وأما مع الضمان على وجه المعصية لا يجوز احتسابها زكاة ، كما أنه مع تلفها بلا ضمان لا محل لما ينويها زكاة .
مسألة 3 - لو كان له مال غائب ودفع إلى الفقير مقدار زكاته ونوى أنه إن كان باقيا فهذا زكاته ، وإلا فصدقة مستحبة أو من المظالم مثلا صح وأجزأ .
مسألة 4 - الأحوط لو لم يكن الأقوى عدم جواز تأخير الزكاة ولو بالعزل مع الامكان عن وقت وجوبها الذي يغاير وقت التعلق كالغلات ، بل فيما يعتبر فيه الحول أيضا ، لاحتمال أن يكون وقت الوجوب هو وقت الاستقرار بمضي السنة ، بل الأحوط عدم تأخير الدفع والايصال أيضا مع وجود المستحق ، وإن كان الأقوى الجواز خصوصا مع انتظار مستحق معين أو أفضل إلى شهرين أو أزيد في خلال السنة ، والأحوط عدم التأخير عن أربعة أشهر ، ولو تلفت مع التأخير بغير عذر ضمنها ، ولا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب إلا قرضا على المستحق ، فيحسبها حينه عليه زكاة مع بقائه على صفة الاستحقاق وبقاء الدافع والمال على شرائط الوجوب ، وله أن يستعيد منه ويدفع إلى غيره إلا أن الأحوط الأولى الاحتساب حينئذ .
مسألة 5 - الأفضل بل الأحوط دفع الزكاة إلى الفقيه في عصر الغيبة

342

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست