responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 336


مسألة 12 - لو دفع الزكاة إلى شخص على أنه فقير فبان غناه استرجعت منه مع بقاء العين ، بل مع تلفها ضامن مع علمه بكونها زكاة وإن كان جاهلا بحرمتها على الغني ، بل مع احتمال أنها زكاة فالظاهر ضمانه ، نعم مع إعطائه بغير عنوانها سقط الضمان ، كما أنه مع قطعه بعدمها سقط ، ولا فرق في ذل بين الزكاة المعزولة وغيرها ، وكذا الحال فيما لو دفعها إلى غني جاهلا بحرمتها عليه ، ولو تعذر استرجاعها في الصورتين أو تلفت بلا ضمان أو معه وتعذر أخذ العوض منه كان ضامنا وعليه الزكاة إلا إذا أعطاه بإذن شرعي ، كدعوى الفقر بناء على اعتبارها ، فالأقوى حينئذ عدم الضمان ، نعم لو كان إحرازه بأمارة عقلية كالقطع فالظاهر الضمان ، ولو كان الدافع هو المجتهد أو وكيله لا ضمان عليه مع عدم التقصير ، بل ولا على المالك أيضا لو دفعه إليه أو إلى وكيله بعنوان أنه ولي عام على الفقراء ، وأما إذا كان بعنوان الوكالة عن المالك فالظاهر ضمانه ، فيجب عليه أداء الزكاة ثانيا .
الثالث العاملون عليها وهم الساعون في جبايتها المنصوبون من قبل الإمام عليه السلام أو نائبه لأخذها وضبطها وحسابها ، فإن لهم من الزكاة سهما لأجل عملهم وإن كانوا أغنياء ، والإمام عليه السلام أو نائبه مخير بين أن يقدر لهم جعالة أو أجرة عن مدة مقررة وبين أن لا يجعل لهم جعلا فيعطيهم ما يراه ، والأقوى عدم سقوط هذا الصنف في زمان الغيبة مع بسط يد الحاكم ولو في بعض الأقطار .
الرابع المؤلفة قلوبهم ، وهم الكفار الذين يراد ألفتهم إلى الجهاد أو الاسلام ، والمسلمون الذين عقائدهم ضعيفة ، فيعطون لتأليف قلوبهم ، والظاهر عدم سقوطه في هذا الزمان .
الخامس في الرقاب ، وهم المكاتبون العاجزون عن أداء مال الكتابة

336

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست