responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 335


لكن ينافي شأنه أو يشق عليه مشقة شديدة لكبر أو مرض ونحو ذلك يجوز له أخذ الزكاة ، وكذا إذا كان صاحب صنعة أو حرفة لا يمكنه الاشتغال بها لفقد الأسباب أو عدم الطالب .
مسألة 6 - إن لم يكن له حرفة وصنعة لائقة بشأنه فعلا ولكن يقدر على تعلمها بغير مشقة شديدة ففي جواز تركه التعلم وأخذه الزكاة إشكال فلا يترك الاحتياط ، نعم لا إشكال في جوازه إذا اشتغل بالتعلم ما دام مشتغلا به .
مسألة 7 - يجوز لطالب العلم القادر على التكسب اللائق بشأنه أخذ الزكاة من سهم سبيل الله إذا كان التكسب مانعا عن الاشتغال أو موجبا للفتور فيه ، سواء كان مما يجب تعلمه عينا أو كفاية أو يستحب .
مسألة 8 - لو شك أن ما في يده كاف لمؤونة سنته لا يجوز له أخذ الزكاة ، إلا إذا كان مسبوقا بعدم وجود ما به الكفاية ثم وجد ما يشك في كفايته .
مسألة 9 - لو كان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاة ولو كان ميتا بشرط أن لا يكون له تركة تفي بدينه ، وإلا لا يجوز ، نعم لو كانت له تركة لكن لا يمكن استيفاء الدين منها لامتناع الورثة أو غيره فالظاهر الجواز .
مسألة 10 - لو ادعى الفقر فإن عرف صدقه أو كذبه عومل به ، ولو جهل حاله أعطي من غير يمين مع سبق فقره ، وإلا فالأحوط اعتبار الظن بصدقه الناشئ من ظهور حاله خصوصا مع سبق غناه .
مسألة 11 - لا يجب إعلام الفقير أن المدفوع إليه زكاة بل يستحب دفعها على وجه الصلة ظاهرا والزكاة واقعا إذا كان ممن يترفع ويدخله الحياء منها .

335

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست