responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 332


وتنقية النهر ، بل وفي إحداثه لو كان هذا الزرع والنخل والكرم محتاجا إليه ، والظاهر أنه ليس منها ما يصرفه مالك البستان مثلا في حفر بئر أو نهر أو بناء دولاب أو ناعور أو حائط ونحو ذلك مما يعد من مؤونة تعمير البستان لا من مؤونة ثمرته ، نعم إذا صرف ذلك مشتري الثمرة ونحوه لأجل الثمر الذي اشتراه أو ملكه بالإجارة يكون من مؤونته ، ولا يحسب منها أجرة المالك إذا كان هو العامل ، ولا أجرة المتبرع بالعمل ، ولا أجرة الأرض والعوامل إذا كانت مملوكة له ، بل الأحوط عدم احتساب ثمن العوامل والآلات التي يشتريها للزرع والسقي مما يبقى عينها بعد استيفاء الحاصل ، نعم في احتساب ما يرد عليها من النقص بسبب استعمالها في الزرع والسقي وجه ، لكن الأحوط خلافه ، وفي احتساب ثمن الزرع والثمر إشكال لا يبعد الاحتساب ، لكن يقسط على التبن والحنطة مثلا بالنسبة .
مسألة 3 - الظاهر أنه يلاحظ في البذر قيمته يوم الزرع لا مثله ، سواء كان من ماله أو اشتراه ، فلو كان بعضه من ماله الغير المزكى فالظاهر صيرورة الفقراء شريكا مع الزارع بمقدار حصتهم وتحسب البقية من المؤونة .
مسألة 4 - لو كان مع الزكوي غيره وزعت المؤونة عليهما بالنسبة ، وكذا الخراج الذي يأخذه السلطان إن كان مضروبا على الأرض باعتبار مطلق الزرع لا خصوص الزكوي ، والظاهر توزيعها على التبن والحب .
مسألة 5 - لو كان للعمل مدخلية في ثمر سنين عديدة فلا يبعد التفصيل بين ما كان عمله لها فيوزع عليها ، وبين ما إذا عمل للسنة الأولى وإن انتفع منه في سائر السنين قهرا فيحسب من مؤونة الأولى ، فيكون غيرها بلا مؤونة من هذه الجهة .
مسألة 6 - لو شك في كون شئ من المؤن أو لا لم يحسب منها .

332

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست