responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 331


إخراج ما يأخذه بالنسبة إلى اعتبار الزكاة ، فيخرج من الوسط ثم يؤدى العشر أو نصف العشر مما بقي ، وأما بالنسبة إلى اعتبار النصاب فإن كان ما ضرب على الأرض بعنوان المقاسمة فلا إشكال في أن اعتباره بعده ، بمعنى أنه يلاحظ بلوغ النصاب في حصته لا في المجموع منها ومن حصة السلطان ، ولو كان بغير عنوان المقاسمة ففيه إشكال ، والأحوط لو لم يكن الأقوى اعتباره قبله .
مسألة 1 - الظاهر عدم اختصاص حكم الخراج بما يأخذه السلطان المخالف المدعي للخلافة والولاية على المسلمين بغير استحقاق ، بل يعم سلاطين الشيعة الذين لا يدعون ذلك ، بل لا يبعد شموله لكل مستول على جباية الخراج حتى فيما إذا لم يكن سلطان كبعض الحكومات المتشكلة في هذه الأعصار ، وفي تعميم الحكم لغير الأراضي الخراجية مثل ما يأخذه الجائر من أراضي الصلح أو التي كانت مواتا فتملكت بالاحياء وجه لا يخلو من قوة .
مسألة 2 - الأقوى اعتبار خروج المؤن جميعها من غير فرق بين السابقة على زمان التعلق واللاحقة ، والأحوط لو لم يكن الأقوى اعتبار النصاب قبل إخراجها ، فإذا بلغ النصاب تعلق الزكاة به مع اجتماع سائر الشرائط ، ولكن تخرج المؤن من الكل ، ثم يخرج العشر أو نصف العشر من الباقي قل أو كثر ، ولو استوعبت المؤونة تمام الحاصل فلا زكاة ، والمراد بالمؤونة كل ما يغرمه المالك في نفقة هذه الثمرة ويصرفه في تنميتها وحفظها وجمعها ، كالبذر وثمن الماء المشترى لسقيها ، وأجرة الفلاح والحارث والحارس والساقي والحصاد والجذاذ ، وأجرة العوامل التي يستأجرها للزرع وأجرة الأرض ولو كانت غصبا ولم ينو إعطاء أجرتها لمالكها ، وما يصرفه لتجفيف الثمرة وإصلاح النخل وتسطيح الأرض

331

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست