responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 329


ولا تجب الزكاة فيما يقابله ، ويحسب النصاب بعد توزيع الدين على الأصل والثمرة ، فإن زادت حصة الوارث من الثمرة بعد التوزيع وبلغت النصاب تجب الزكاة عليه ، ولو تلف بعض الأعيان من التركة يكشف عن عدم كونه مما يؤدى منه الدين ، وعدم كونه بحكم مال الميت ، وكان ماله فيما سوى التالف واقعا ، ومنه يظهر الحال لو كان الموت بعد ظهوره وقبل تعلق الوجوب ، نعم الاحتياط بالاخراج مع الغرامة للديان أو استرضائهم مطلقا حسن سيما فيما كان الموت قبل ظهوره ، ولو كان الورثة قد أدوا الديون أو ضمنوه برضا الديان قبل تعلق الوجوب وجبت الزكاة على من بلغ سهمه النصاب مع اجتماع الشرائط .
مسألة 11 - في المزارعة والمساقاة الصحيحتين حيث أن الحاصل مشترك بين المالك والعامل تجب على كل منهما الزكاة في حصته مع اجتماع الشرائط بالنسبة إليه ، بخلاف الأرض المستأجرة للزراعة ، فإن الزكاة على المستأجر مع اجتماع الشرائط ، وليس على المؤجر شئ وإن كانت الأجرة من الجنس الزكوي .
مسألة 12 - في المزارعة الفاسدة تكون الزكاة على صاحب البذر ، وأجرة الأرض والعامل من المؤن ، وفي المساقاة الفاسدة تكون الزكاة على صاحب الأصول ، وتحسب أجرة مثل عمل المساقي من المؤن .
مسألة 13 - لو كان عنده أنواع من التمر كالزاهدي والخستاوي والقنطار وغير ذلك يضم بعضها إلى بعض في بلوغ النصاب ، والأحوط الدفع من كل نول بحصته وإن كان الأقوى جواز الاجتزاء بمطلق الجيد عن الكل وإن اشتمل على الأجود ، ولا يجوز دفع الردي عن الجيد على الأحوط ، وهكذا الحال في أنواع العنب .
مسألة 14 - يجوز تقبل كل من المالك والحاكم أو من يبعثه حصة

329

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست