responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 328


بأدائها على ذلك التقدير أو احتمله ليس عليه شئ مطلقا حتى فيما إذا علم زمان البيع وشك في تقدم التعلق وتأخره على الأقوى ، وإن كان الأحوط في هذه الصورة إخراجها .
مسألة 9 - لو مات المالك بعد تعلق الزكاة وقبل إخراجها تخرج من عين ما تعلقت به الزكاة إن كان موجودا ، ومن تركته إن تلف مضمونا عليه ، نعم لورثته أداء قيمة الزكوي مع بقائه أيضا ، ولو مات قبله وجبت على من بلغ سهمه النصاب من الورثة مع اجتماع سائر الشرائط على الأحوط فيما إذا انتقل إليهم بعد تمام نموه وقبل تعلق الوجوب ، وعلى الأقوى إذا كان الانتقال قبل تمامه ، فإذا لم يبلع سهم واحد منهم النصاب أو اختبل بعض شروط أخر فلا زكاة ، ولو لم يعلم أن الموت كان قبل التعلق أو بعده فمن بلغ سهمه النصاب يجب عليه إخراج زكاة حصته على الأقوى في بعض الصور ، وعلى الأحوط في بعض ، ومن لم يبلغ نصيبه حد النصاب لا يجب عليه شئ إلا إذا علم زمان التعلق وشك في زمان الموت فتجب على الأقوى .
مسألة 10 - لو مات الزارع أو مالك النخل والكرم وكان عليه دين فإن كان موته بعد تعلق الوجوب وجب إخراج الزكاة كما مر حتى فيما إذا كان الدين مستوعبا للتركة ، ولا يتحاص الغرماء مع أرباب الزكاة إلا إذا صارت في ذمته في زمان حياته بسبب إتلافه أو التلف مع التفريط ، فيقع التحاص بينهم كسائر الديون ، وإن كان موته قبل تعلق الوجوب فإن كان قبل ظهور الحب والثمر فمع استيعاب الدين التركة وكونه زائدا عليها بحيث يستوعب النماءات أيضا لا تجب على الورثة الزكاة ، بل تكون كأصل التركة بحكم مال الميت على الأقوى يؤدى منها دينه ، ومع استيعابه التركة وعدم زيادته عليها لو ظهرت الثمرة بعد الموت يصير مقدار الدين بعد ظهورها من التركة أصلا ونماء بحكم مال الميت بنحو الإشاعة بينه وبين الورثة ،

328

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست