responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 320


تجب عليه زكاة سنتين ، ولو كان عنده اثنتان وأربعون تجب عليه زكاة ثلاث سنين وهكذا ، ولا تجب فيما زاد لنقصانه عن النصاب .
مسألة 3 - مالك النصاب إذا حصل له في أثناء الحول ملك جديد بالنتاج أو بالإرث أو الشراء ونحوها فإن كان بمقدار العفو ولم يكن نصابا مستقلا ولا مكملا لنصاب آخر فلا شئ عليه ، كما إذا كانت عنده أربعون من الغنم فولدت أربعين ، أو خمس من الإبل فولدت أربع ، وأما لو كان نصابا مستقلا كما لو ملك في أول السنة خمسا من الإبل وبعد ستة أشهر ستا وعشرين أو مكملا لنصاب آخر بأن كان بمقدار لو انضم إلى الأصل بعد إخراج الفريضة خرج من ذلك النصاب ودخل في نصاب آخر ، كما لو ولدت أحد وثلاثون من البقر عشرا أو ثلاثون منه أحد عشر ، ومنه ما إذا ملك خمسا من الإبل ثم ملك بعد ستة أشهر مثلا خمسا ، فإن تلك الخمس مكملة للخمس السابقة وليست مستقلة ، فالخمس نساب ، والعشر نصاب واحد آخر لا نصابان ، وخمس عشرة نصاب واحد فيه ثلاث شياه ، ففي الأول يعتبر لكل من القديم والجديد حول بانفراده ، ففي المثال المتقدم يجب عليه في آخر سنة الخمس شاة ، وفي آخر سنة الجديد بنت مخاض ، ثم يترك سنة الخمس ويستأنف للمجموع حولا ، وكذا لو ملك في أثناء السنة نصابا مستقلا كست وثلاثين وست وأربعين وهكذا ، ويكون مبدأ حول النتاج أو الملك الجديد حصول الأخير الذي يكمل به النصاب لو كان التحقق متفرقا ، وفي الثاني يستأنف حولا واحدا للمجموع بعد تمام حول الأصل ، ويكون مبدأ حول المجموع عند زمان انتهاء حول الأصل ، وليس مبدأ حول النتاج حين الاستغناء عن اللبن بالرعي حتى فيما إذا كانت أمها معلوفة على الأقوى .

320

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست