responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 295


كالتمام ، فيجري هنا حينئذ جميع ما ذكرناه بالنسبة إلى الصلاة ، فمن كان يجب عليه التمام كالمكاري والعاصي بسفره والمقيم والمتردد ثلاثين يوما وغير ذلك يجب عليه الصيام ، نعم يتعين عليه الافطار في سفر الصيد للتجارة والاحتياط بالجمع في الصلاة ، ويجب قضاء الصوم في الناسي لو تذكر بعد الوقت دون الصلاة كما مر ، ويتعين عليه الافطار في الأماكن الأربعة ويتخير في الصلاة ، ويتعين عليه البقاء على الصوم لو خرج بعد الزوال وإن وجب عليه القصر ، ويتعين عليه الافطار لو قدم بعده وإن وجب عليه التمام إذا لم يكن قد صلى ، وقد تقدم في كتاب الصلاة أن المدار في قصرها على وصول المسافر حد الترخص ، فكذا هو المدار في الصوم ، فليس له الافطار قبل الوصول إليه ، بل لو فعل كانت عليه مع القضاء الكفارة على الأحوط .
مسألة 6 - يجوز على الأصح السفر اختيارا في شهر رمضان ولو كان للفرار من الصوم ، لكن على راهية قبل أن يمضي منه ثلاثة وعشرون يوما ، إلا في حج أو عمرة أو مال يخاف تلفه أو أخ يخاف هلاكه ، وأما غير صوم شهر رمضان من الواجب المعين فالأحوط ترك السفر مع الاختيار ، كما أنه لو كان مسافرا فالأحوط الإقامة لاتيانه مع الامكان ، وإن كان الأقوى في النذر المعين جواز السفر وعدم وجوب الإقامة لو كان مسافرا .
مسألة 7 - يكره للمسافر في شهر رمضان بل كل من يجوز له الافطار التملي من الطعام والشراب ، وكذا الجماع في النهار ، بل الأحوط تركه وإن كان الأقوى جوازه .
مسألة 8 - يجوز الافطار في شهر رمضان لأشخاص : الشيخ والشيخة إذا تعذر أو تعسر عليها الصوم ، ومن به داء العطاش سواء لم يقدر على الصبر أو تعسر عليه ، والحامل المقرب التي يضر الصوم بها أو بولدها ،

295

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست