responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 291


مسألة 8 - مصرف الكفارة في إطعام الفقراء إما باشباعهم وإما بالتسليم إلى كل واحد منهم مدا من حنطة أو شعير أو دقيق أو أرز أو خبز أو غير ذلك من أقسام الطعام ، والأحوط مدان ، ولا يكفي في كفارة واحدة مع التمكن من الستين إشباع شخص واحد مرتين أو مرات أو إعطاؤه مدين أو أمداد ، بل لا بد من ستين نفسا ، ولو كان للفقير عيال يجوز إعطاؤه بعدد الجميع لكل واحد مدا مع الوثوق بأنه يطعمهم أو يعطيهم ، والمد ربع الصاع ، والصاع ستماءة مثقال وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال .
مسألة 9 - يجوز التبرع بالكفارة عن الميت ، لصوم كانت أو لغيره وفي جوازه عن الحي إشكال ، والأحوط العدم خصوصا في الصوم .
مسألة 10 - يكفي في حصول التتابع في الشهرين صوم الشهر الأول ويوم من الشهر الثاني ، ويجوز له التفريق في البقية ولو اختيارا ، ولو أفطر في أثناء ما يعتبر فيه التتابع لغير عذر وجب استئنافه ، وإن كان للعذر كالمرض والحيض والنفاس والسفر الاضطراري لم يجب عليه استئنافه ، بل يبني على ما مضى ، ومن العذر نسيان النية حتى فات وقتها بأن تذكر بعد الزوال .
مسألة 11 - لو عجز عن الخصال الثلاث في كفارة شهر رمضان يجب عليه التصدق بما يطبق ، ومع عدم التمكن يستغفر الله ولو مرة ، والأحوط الاتيان بالكفارة إن تمكن بعد ذلك في الأخيرة .
مسألة 12 - يجب القضاء دون الكفارة في موارد : أحدها فيما إذا نام المجنب في الليل ثانيا بعد انتباهه من النوم واستمر نومه إلى طلوع الفجر بل الأقوى ذلك في النوم الثالث بعد انتباهتين ، وإن كان الأحوط شديدا فيه وجوب الكفارة أيضا ، والنوم الذي احتلم فيه لا يعد من النومة الأولى حتى يكون النوم الذي بعده النومة الثانية ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط الذي مر .

291

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست