نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 283
للصلاة دون غيرها ، فلو استحاضت قبل الاتيان بصلاة الصبح أو الظهرين بما يوجب الغسل كالمتوسطة والكثيرة فتركت الغسل بطل صومها ، بخلاف ما لو استحاضت بعد الاتيان بصلاة الظهرين فتركت الغسل إلى الغروب فإنه لا يبطله ، ولا يترك الاحتياط باتيان الغسل لصلاة الليلة الماضية ، ويكفي عنه الغسل قبل الفجر لاتيان صلاة الليل أو الفجر فصح صومها حينئذ على الأقوى . مسألة 7 - فاقد الطهورين يصح صومه مع البقاء على الجنابة أو حدث الحيض أو النفاس ، نعم فيما يفسده البقاء على الجنابة ولو عن غير عمد كقضاء شهر رمضان فالظاهر بطلانه به . مسألة 8 - لا يشترط في صحة الصوم الغسل لمس الميت ، كما لا يضر مسه به في أثناء النهار . مسألة 9 - من لم يتمكن عن الغسل لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمم ولو لضيق الوقت وجب عليه التيمم للصوم ، فمن تركه حتى أصبح كان كتارك الغسل ، ولا يجب عليه البقاء على التيمم مستيقظا حتى يصبح وإن كان أحوط . مسألة 10 - لو استيقظ بعد الصبح محتلما فإن علم أن جنابته حصلت في الليل صح صومه إن كان مضيقا إلا في قضاء شهر رمضان ، فإن الأحوط فيه الاتيان به وبعوضه وإن كان جواز الاكتفاء بالعوض بعد شهر رمضان الآتي لا يخلو من قوة ، وإن كان موسعا بطل إن كان قضاء شهر رمضان ، وصح إن كان غيره أو كان مندوبا ، إلا أن الأحوط إلحاقهما به ، وإن لم يعلم بوقت وقوع الجنابة أو علم بوقوعها نهارا لا يبطل صومه من غير فرق بين الموسع وغيره والمندوب ، ولا يجب عليه البدار إلى الغسل كما لا يجب على كل من أجنب بالنهار بدو اختيار وإن كان أحوط .
283
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 283