نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 282
لم يكن مبطلا . مسألة 3 - لا بأس بالاستبراء بالبول أو الخرطات لمن احتلم في النهار وإن علم بخروج بقايا المني الذي في المجرى إذا كان ذلك قبل الغسل من الجنابة ، وأما الاستبراء بعده فمع العلم بحدوث جنابة جديدة به فالأحوط تركه ، بل لا يخلو لزومه من قوة ، ولا يجب التحفظ من خروج المني بعد الانزال استيقظ قبله خصوصا مع الحرج والاضرار . الخامس تعمد البقاء على الجنابة إلى الفجر في شهر رمضان وقضائه ، بل الأقوى في الثاني البطلان بالاصباح جنبا وإن لم يكن عن عمد ، كما أن الأقوى بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلا قبل الفجر حتى مضى عليه يوم أن أيام ، بل الأحوط إلحاق غير شهر رمضان من النذر المعين ونحوه به وإن كان الأقوى خلافه إلا في قضاء شهر رمضان ، فلا يترك الاحتياط فيه ، وأما غير شهر رمضان وقضائه من الواجب المعين والموسع والمندوب ففي بطلانه بسبب تعمد البقاء على الجنابة إشكال ، الأحوط ذلك خصوصا في الواجب الموسع ، والأقوى العدم خصوصا في المندوب . مسألة 4 - من أحدث سبب الجنابة في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم مع علمه بذلك فهو كمتعمد البقاء عليها ، ولو وسع التيمم خاصة عصى وصح صومه المعين ، والأحوط القضاء . مسألة 5 - لو ظن السعة وأجنب فبان الخلاف لم يكن عليه شئ إذا كان مع المراعاة ، وإلا فعليه القضاء . مسألة 6 - كما يبطل الصوم بالبقاء على الجنابة متعمدا كذا يبطل بالبقاء على حدث الحيض والنفاس إلى طلوع الفجر ، فإذا طهرتا منهما قبل الفجر وجب عليهما الغسل أو التيمم ، ومع تركهما عمدا يبطل صومهما وكذا يشترط على الأقوى في صحة صوم المستحاضة الأغسال النهارية التي
282
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 282