responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 256


التمام ، والأحوط مراعاة رفع الأمارتين ، والأحوط الأولى تأخير الصلاة إلى الدخول في منزله ، والجمع بين القصر والتمام إن صلى بعد الوصول إلى الحد ، وأما بالنسبة إلى المحل الذي عزم على الإقامة فيه فهل يعتبر فيه حد الترخص فينقطع حكم السفر بالوصول إليه أو لا ؟ فيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط إما بتأخير الصلاة إليه أو الجمع .
مسألة 28 - المدار في عين الرائي وأذن السامع وصوت المؤذن والهواء على المتوسط المعتدل .
مسألة 29 - الأقوى أن الميزان في خفاء الأذان هو خفاؤه بحيث لا يتميز بين كونه أذانا أو غيره ، وينبغي الاحتياط فيما إذا تميز كونه أذانا لكن لا يتميز بين فصوله وفيما إذا لم يصل إلى حد خفاء الصوت رأسا .
مسألة 30 - لو لم يكن هناك بيوت ولا جدران يعتبر التقدير ، بل الأحوط ذلك في مثل بيوت الأعراب ونحوهم ممن لا جدران لبيوتهم .
مسألة 31 - لو شك في البلوغ إلى حد الترخص بنى على عدمه ، فيبقى على التمام في الذهاب وعلى القصر في الإياب إلا إذا استلزم منه محذور ، كمخالفة العلم الاجمالي أو التفيلي ببطلان صلاته كمن صلى الظهر تماما في الذهاب في المكان المذكور وأراد إتيان العصر في الإياب فيه قصرا .
مسألة 32 - لو كان في السفينة ونحوها فشرع في الصلاة قبل حد الترخص بنية التمام ثم وصل إليه في الأثناء فإن كان قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة أتمها قصرا وصحت صلاته إن كان معتقدا لا تمامها قبل الوصول إلى حد الترخص ، وإلا فإن وصل إليه قبل الدخول في الركعة الثالثة أتمها قصرا وصحت ، ومع الدخول فيها فمحل إشكال ، فالأحوط إتمامها قصرا ثم إعادتها تماما ، أو تماما ثم الإعادة قصرا ، كما أنه لو وصل إليه بعد الدخول في الركوع فمحل إشكال ، فلا يترك الاحتياط باتمامها

256

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست