نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 255
السفر وعاد إلى القصر ، لكن في السفرة الأولى خاصة دون الثانية فضلا عن الثالثة ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع في السفرة الأولى لمن أقام في غير بلده عشرة من دون نية الإقامة ، بل الأحوط الجمع في السفرة الثانية والثالثة أيضا له مطلقا ولمن أقام في بلده بنية أو بلا نية . مسألة 24 - لو لم يكن شغله السفر لكن عرض له عارض فسافر أسفارا عديدة يقصر ، كما لو كان له شغل في بلد وقد احتاج إلى التردد إليه مرات عديدة ، بل وكذا فيما إذا كان منزله إلى الحائر الحسيني مثلا مسافة ونذر أو بنى على أن يزوره كل ليلة جمعة ، وكذا فيما إذا كان منزله إلى بلد كان شغله فيه مسافة ويأتي منه إليه كل يوم ، فإن الظاهر أن عليه القصر في السفر والبلد الذي ليس وطنه . مسألة 25 - وممن شغله السفر أراعي الذي كان الرعي عمله سواء كان له مكان مخصوص أولا ، والتاجر الذي يدور في تجارته ، ومنه السائح الذي لم يتخذ وطنا وكان شغله السياحة ، ويمكن إدراجه في العنوان السادس وكيف كان يجب عليهم التمام . ثامنها وصوله إلى محل الترخص فلا يقصر قبله ، والمراد به المكان الذي يخفى عليه فيه الأذان أو يتوارى عنه فيه الجدران وأشكالها لا أشباحها ولا يترك الاحتياط في مراعاة حصولهما معا ، ويعتبر أن يكون الخفاء والتواري المذكوران لأجل البعد لا عوارض أخر . مسألة 26 - كما أنه يعتبر في التقصير الوصول إلى محل الترخص إذا سافر من بلده فهل يعتبر في السفر من محل الإقامة ومن محل التردد ثلاثين يوما أو لا ؟ فيه تأمل ، فلا يترك مراعاة الاحتياط فيهما . مسألة 27 - كما أنه من شروط القصر في ابتداء السفر الوصول إلى حد الترخص كذلك عند العود ينقطع حكم السفر بالوصول إليه ، فيجب عليه
255
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 255