نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 253
أربعة أو أزيد يجب عليه القصر أيضا ، وكذا لو لم يكن الباقي مسافة لكن مجموع ما مضى مع ما بقي بعد طرح ما تخلل في البين من المصاحب للمعصية بقد المسافة ، لكن في هذه الصورة الأحوط الأولى ضم التمام أيضا ، ولو لم يكن المجموع مسافة إلا بضم ما تخلل من المصاحب للمعصية فوجوب التمام لا يخلو من قوة ، والأحوط الجمع ، وإن كان ابتداء سفره معصية ثم عدل إلى الطاعة يقصر إن كان الباقي مسافة ولو ملفقة ، وإلا فالأحوط الجمع وإن كان البقاء على التمام لا يخلو من قوة . مسألة 19 - لو كان ابتداء سفره معصية فنوى الصوم ثم عدل إلى الطاعة فإن كان قبل الزوال وجب الافطار إن كان الباقي مسافة ولو ملفقة ، والأصح صومه ، وإن كان بعده لا يبعد الصحة ، لكن الأحوط الاتمام ثم القضاء ، ولو كان ابتداؤه طاعة ثم عدل إلى المعصية في الأثناء فإن كان بعد تناول المفطر أو بعد الزوال لم يصح منه الصوم ، وإن كان قبلهما فصحته محل تأمل ، فلا يترك الاحتياط بالصوم والقضاء . مسألة 20 - الراجع من سفر المعصية إن كان بعد التوبة أو بعد عروض ما يخرج العود عن جزئية سفر المعصية - كما لو كان محركه للرجوع غاية أخرى مستقلة لا الرجوع إلى وطنه - يقصر ، وإلا فلا يبعد وجوب التمام عليه ، والأحوط الجمع . مسألة 21 - يلحق بسفر المعصية السفر للصيد لهوا كما يستعمله أبناء الدنيا ، وأما إن كان للقوت بقصر ، وكذا إذا كان للتجارة بالنسبة إلى الافطار ، وأما بالنسبة إلى الصلاة ففيه إشكال ، والأحوط الجمع ، ولا يلحق به السفر بقصد مجرد التنزه ، فلا يوجب ذلك التمام . سادسها أن لا يكون من الذين بيوتهم معهم كبعض أهل البوادي الذين يدورون في البراري وينزلون في محل الماء والعشب والكلاء ولم يتخذوا
253
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 253