responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 252


خامسها أن يكون السفر سائغا ، فلو كان معصية لم يقصر سواء كان بنفسه معصية كالفرار من الزحف ونحوه ، أو غايته كالسفر لقطع الطريق ونيل المظالم من السلطان ونحو ذلك ، نعم ليس منه ما وقع المحرم في أثنائه مثل الغيبة ونحوها مما ليس غاية لسفره فيبقى على القصر ، بل ليس منه ما لو ركب دابة مغصوبة على الأقوى ، وكذا ما كان ضدا لواجب وقد تركه وسافر كما إذا كان مديونا وسافر مع مطالبة الديان وإمكان الأداء في الحضر دون السفر ، نعم لا يترك الاحتياط بالجمع فيما إذا كان السفر لأجل التوصل إلى ترك واجب ، وإن كان تعين الاتمام فيه لا يخلو من قوة مسألة 16 - التابع للجائر يقصر إن كان مجبورا في سفره أو كان قصده دفع مظلمة ونحوه من الأغراض الصحيحة ، وأما إن كان من قصده إعانته في جوره أو كان متابعة له معاضدة له في جهة ظلمه أو تقوية لشوكته مع كون تقويتها محرمة وجب عليه التمام .
مسألة 17 - لو كانت غاية السفر طاعة ويتبعها داعي المعصية بحيث ينسب السفر إلى الطاعة يقصر ، وأما في غير ذلك مما كانت الغاية معصية يتبعها داعي الطاعة أو كان الداعيان مشتركين بحيث لولا اجتماعهما لم يسافر أو مستقلين فيتم ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع في غير الصورة الأولى أي تبعية داعي الطاعة فإنه يتم بلا إشكال .
مسألة 18 - لو كان ابتداء سفره طاعة ثم قصد المعصية به في الأثناء فمع تلبسه بالسير مع قصدها انقطع ترخصه وإن كان قد قطع مسافات ولا تجب إعادة ما صلاه قصرا ، ومع عدم تلبسه به فالأوجه عدم انقطاعه ، والأحوط الجمع ما لم يتلبس به ، ثم لو عاد إلى قصد الطاعة بعد ضربه في الأرض فإن كان الباقي مسافة ولو ملفقة بأن كان الذهاب إلى المقصد

252

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست