responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 236


عن التعقيد ، عارفا بما جرى على المسلمين في الأقطار سيما قطره ، عالما بمصالح الاسلام والمسلمين ، شجاعا لا يلومه في الله لومة لائم ، صريحا في إظهار الحق وإبطال الباطل حسب المقتضيات والظروف مراعيا لما يوجب تأثير كلامه في النفوس من مواظبة أوقات الصلوات والتلبس بزي الصالحين والأولياء ، وأن يكون أعماله موافقا لمواعظه وترهيبه وترغيبه ، وأن يجتنب عما يوجب وهنه ووهن كلامه حتى كثرة الكلام والمزاح وما لا يعني ، كل ذلك إخلاصا لله تعالى وإعراضا عن حب الدنيا والرئاسة - فإنه رأس كل خطيئة - ليكون لكلامه تأثير في النفوس ، ويستحب له أن يتعمم في الشتاء والصيف ، ويتردى ببرد يمني أو عدني ، ويتزين ويلبس أنظف ثيابه متطيبا على وقار وسكينة ، وأن يسلم إذا صعد المنبر ، واستقبل الناس بوجهه ويستقبلونه بوجوههم ، وأن يعتمد على شئ من قوس أو عصا أو سيف ، وأن يجلس على المنبر أمام الخطبة حتى يفرغ المؤذنون .
مسألة 15 - قد مر اعتبار الفاصلة بين الجمعتين بثلاثة أميال ، فإن أقيمت جمعتان دون الحد المعتبر فإن اقترنتا بطلتا جميعا ، وإن سبقت إحداهما ولو بتكبيرة الاحرام بطلت المتأخرة ، سواء كان المصلون عالمين بسبق جمعة أم لا ، وصحت المتقدمة ، سواء علم المصلون بلحوق جمعة أم لا ، والميزان في الصحة تقدم الصلاة لا الخطبة ، فلو تقدم إحدى الجمعتين في الخطبة والأخرى في الصلاة بطلت المتأخرة في الشروع في الصلاة .
مسألة 16 - الأحوط عند إرادة إقامة جمعة في محل إحراز أن لا جمعة هناك - دون الحد المقرر - مقارنة لها أو منعقدة قبلها ، وإن كان الأشبه جواز الانعقاد وصحة الجمعة ما لم يحرز انعقاد جمعة أخرى مقارنة لها أو مقدمة عليها ، بل الظاهر جواز الانعقاد لو علم بانعقاد أخرى وشك في مقارنتها أو سبقها .

236

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست