responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 235


مسألة 11 - يجب أن تكون الخطبتان قبل صلاة الجمعة فلو بدأ بالصلاة تبطل ، وتجب الصلاة بعدهما لو بقي الوقت والظاهر عدم وجوب إعادتهما إذا كان الاتيان جهلا أو سهوا ، فيأتي بالصلاة بعدهما ، ولو قيل بعدم وجوب إعادة الصلاة أيضا إذا كان التقديم عن غير عمد وعلم لكان له وجه .
مسألة 12 - يجب أن يكون الخطيب قائما وقت إيراد الخطبة ، ويجب وحدة الخطيب والإمام ، فلو عجز الخطيب عن القيام خطب غيره وأمهم الذي خطبهم ، ولو لم يكن غير العاجز فالظاهر الانتقال إلى الظهر ، نعم لو كانت الجمعة واجبة تعيينا خطبهم العاجز عن القيام جالسا ، والأحوط الاتيان بالظهر بعد الجمعة ، ويجب الفصل بين الخطبتين بجلسة خفيفة .
مسألة 13 - الأحوط لو لم يكن الأقوى وجوب رفع الصوت في الخطبة بحيث يسمع العدد ، بل الظاهر عدم جواز الاخفات بها ، بل لا إشكال في عدم جواز إخفات الوعظ والايصاء ، وينبغي أن يرفع صوته بحيث يسمع الحضار ، بل هو أحوط ، أو يخطب بواسطة السماعات إذا كان الجماعة كثيرة لابلاغ الوعظ والترغيب والترهيب والمسائل المهتم بها .
مسألة 14 - الأحوط بل الأوجه وجوب الاصغاء إلى الخطبة ، بل الأحوط الانصات وترك الكلام بينها ، وإن كان الأقوى كراهته ، نعم لو كان التكلم موجبا لترك الاستماع وفوات فائدة الخطبة لزم تركه ، والأحوط الأولى استقبال المستمعين الإمام حال الخطبة عن الحدث والخبث ، وكذا المستمعين ، والأحوط الأولى للإمام أن لا يتكلم بين الخطبة بما لا يرجع إلى الخطابة ، ولا بأس بالتكلم بعد الخطبتين إلى الدخول في الصلاة ، وينبغي أن يكون الخطيب بليغا مراعيا لمقتضيات الأحوال بالعبارات الفصيحة الخالية

235

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست