نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 221
بطلت صلاته ، ولو كان المشكوك فيه غير ركن وتذكر بعد الدخول في الركن صحت وأتى بسجدتي السهو إن كان مما يوجب ذلك . مسألة 27 - لو علم نسيان شئ قبل فوات محل المنسي ووجب عليه التدارك فنسي حتى دخل في ركن بعده ثم انقلب علمه بالنسيان شكا يحكم بالصحة إن كان ذلك الشئ ركنا ، وبعدم وجوب القضاء وسجدتي السهو فيما يوجب ذلك ، هذا إذا عرض العلم بالنسيان بعد المحل الشكي ، وأما إذا كان في محله فهو محل إشكال وإن لا يخلو من قرب . مسألة 28 - لو تيقن بعد السلام قبل إتيان المنافي عمدا أو سهوا نقصان الصلاة وشك في أن الناقص ركعة أو ركعتان يجري عليه حكم الشك بين الاثنتين والثلاث ، فيبني على الأكثر ويأتي بركعة ويأتي بصلاة الاحتياط ويسجد سجدتي السهو لزيادة السلام احتياطا ، وكذا لو تيقن نقصان ركعة وبعد الشروع فيها شك في ركعة أخرى . وعلى هذا إذا كان ذلك في صلاة المغرب يحكم ببطلانها . مسألة 29 - لو تيقن بعد السلام قبل اتيان المنافي نقصان ركعة ثم شك في أنه أتى بها أم لا ؟ يجب عليه الاتيان بركعة متصلة ، ولو كان ذلك الشك قبل السلام فالظاهر جريان حكم الشك من البناء على الأكثر في الرباعية ، والحكم بالبطلان في غيرها . مسألة 30 - لو علم أن ما بيده رابعة لكن لا يدري أنها رابعة واقعية أو رابعة بنائية وأنه شك سابقا بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث فتكون هذه رابعة يجب عليه صلاة الاحتياط . مسألة 31 - لو تيقن بعد القيام إلى الركعة التالية أنه ترك سجدة أو سجدتين أو تشهدا ثم شك في أنه هل رجع وتدارك ثم قام أو هذا هو القيام الأول ؟ فالظاهر وجوب العود والتدارك ، ولو شك في ركن بعد
221
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 221