responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 217


لم يأت بالمغرب بطلت صلاته وإن كان الأحوط إتمامها عشاء والآتيان بالاحتياط ثم إعادتها بعد الاتيان بالمغرب .
مسألة 6 - لو تذكر في أثناء العصر أنه ترك من الظهر ركعة فالأقوى رفع اليد عن العصر واتمام الظهر ثم الاتيان بالعصر ، بل لاتمام العصر ثم اتيان الظهر وجه ، والأحوط إعادة الصلاة بعد اتمام الظهر ، وأحوط منه إعادتهما ، هذا في الوقت المشترك ، وفي المختص تفصيل .
مسألة 7 - لو صلى صلاتين ثم علم نقصان ركعة مثلا من إحداهما من غير تعيين فإن كان مع الاتيان بالمنافي بعد كل منهما فإن اختلفا في العدد أعادهما ، وإلا أتى بواحدة بقصد ما في الذمة ، وإن كان قبل المنافي في الثانية مع الاتيان بالمنافي بعد الأولى ضم إلى الثانية ما يحتمل النقصان ثم أعاد الأولى ، ومع عدم الاتيان به بعدهما لا يبعد جواز الاكتفاء بركعة متصلة بقصد ما في الذمة ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالإعادة ، هذا في الوقت المشترك ، وأما في المختص بالعصر فالظاهر جواز الاكتفاء بركعة متصلة بقصد الثانية وعدم وجوب إعادة الأولى .
مسألة 8 - لو شك بين الثلاث والاثنتين أو غيره من الشكوك الصحيحة ثم شك في أن ما بيده آخر صلاته أو صلاة الاحتياط يتمها بقصد ما في الذمة ، ثم يأتي بصلاة الاحتياط ، ولا تجب عليه إعادة الصلاة هذا إذا كانت صلاة الاحتياط المحتملة ركعة واحدة ، وأما إذا كانت ركعتين كالشك بين الاثنتين والأربع فالأحوط مع ذلك إعادة الصلاة .
مسألة 9 - لو شك في أن ما بيده رابعة المغرب أو أنه سلم على الثلاث وهذه أولى العشاء فإن كان بعد الركوع بطلت ، ووجبت عليه إعادة المغرب ، وإن كان قبله يجعلها من المغرب ويجلس ويتشهد ويسلم ولا شئ عليه .

217

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست