responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 216


الظهر بطل ما بيده ، وإن كان لم يصلها أو شك في أنه صلاها أولا فإن كان لم يصل العصر أو كان في الوقت المشترك عدل به إلى الظهر ، وكذا إن كان في الوقت المختص بالعصر لو كان الوقت واسعا لاتيان بقية الظهر وإدراك ركعة من العصر ، ومع عدم السعة فإن كان الوقت واسعا لادراك ركعة من العصر ترك ما بيده وصلى العصر ويقضي الظهر ، وإلا فالأحوط اتمامه عصرا وقضاء الظهر والعصر خارج الوقت وإن كان جواز رفع اليد عنه لا يخلو من وجه ، وفي المسألة صور كثيرة ربما تبلغ ستا وثلاثين ، ومما ذكر ظهر حال ما إذا شك في أن ما بيده مغرب أو عشاء ، نعم موضع جواز العدول هاهنا فيما إذا لم يدخل في ركوع الرابعة .
مسألة 2 - لو علم بعد الصلاة أنه ترك سجدتين من ركعتين سواء كانتا من الأولتين أو الأخيرتين صحت ، وعليه قضاؤهما وسجدتا السهو مرتين وكذا إن لم يدر أنهما من أي الركعات بعد العلم بأنهما من ركعتين ، وكذا إن علم في أثنائها بعد فوت محل التدارك .
مسألة 3 - لو كان في الركعة الرابعة مثلا وشك في أن شكه السابق بين الاثنتين والثلاث كان قبل إكمال السجدتين أو بعده فالأحوط الجمع بين البناء وعمل الشك وإعادة الصلاة ، وكذلك إذا شك بعد الصلاة .
مسألة 4 - لو شك في أن الركعة التي بيده آخر الظهر أو أنه أتمها وهذه أول العصر فإن كان في الوقت المشترك جعلها آخر الظهر ، وإن كان في الوقت المختص بالعصر فالأقوى هو البناء على إتيان الظهر ورفع اليد عما بيده واتيان العصر إن وسع الوقت لادراك ركعة منه ، ومع عدم السعة له فالأحوط إتمامه عصرا وقضاؤه خارج الوقت وإن كان جواز رفع اليد عنه لا يخلو من وجه .
مسألة 5 - لو شك في العشاء بين الثلاث والأربع وتذكر أنه

216

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست