responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 208


مسألة 4 - لو عرض الشك لكل من الإمام والمأموم فإن اتحد شكهما عمل كل منهما عمل ذلك الشك ، كما أنه لو اختلف ولم يكن بين الشكين رابطة كما إذا شك أحدهما بين الاثنتين والثلاث والآخر بين الأربع والخمس ينفرد المأموم ، ويعمل كل عمل شكه ، وأما لو كان بينهما رابطة وقدر مشترك كما لو شك أحدهما بين الاثنتين والثلاث والآخر بين الثلاث والأربع ففي مثله يبنيان على القدر المشترك ، كالثلاث في المثال ، لأن ذلك قضية رجوع الشاك منهما إلى الحافظ ، حيث أن الشاك بين الاثنتين والثلاث معتقد بعدم الأربع وشاك في الثلاث ، والشاك بين الثلاث والأربع معتقد بوجود الثلاث وشاك في الأربع ، فالأول يرجع إلى الثاني في تحقق الثلاث والثاني يرجع إلى الأول في نفي الأربع ، فينتج بناءهما على الثلاث ، والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة ، نعم يكتفي في تحقق الاحتياط في الأول البناء على الثلاث والآتيان بصلاة الاحتياط إذا عرض الشك بعد السجدتين .
ومنها الشك في ركعات النافلة ، سواء كانت ركعة كالوتر أو ركعتين فيتخير بين البناء على الأقل أو الأكثر ، والأول أفضل ، وإن كان الأكثر مفسدا يبني على الأقل .
وأما الشك في أفعال النافلة فهو كالشك في أفعال الفريضة يأتي بها في المحل ، ولا يعتني به بعد التجاوز ، ولا يجب قضاء السجدة المنسية ولا التشهد المنسي ولا يجب سجود السهو فيها لموجباته .
مسألة 5 - النوافل التي لها كيفية خاصة أو سورة مخصوصة كصلاة ليلة الدفن والغفيلة إذا نسي فيها تلك الكيفية فإن أمكن الرجوع والتدارك يتدارك ، وإن لم يمكن أعادها ، نعم لو نسي بعض التسبيحات في صلاة جعفر قضاه متى تذكر في حالة أخرى من حالات الصلاة ، ولو تذكر بعد الصلاة يأتي به رجاء .

208

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست