responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 207


فيبني على وقوع ما شك فيه وإن كان في محله ، إلا إذا كان مفسدا فيبني على عدمه ، ولو كان كثير الشك في شئ خاص أو صلاة خاصة يختص الحكم به ، فلو شك في غير ذلك الفعل يعمل عمل الشك .
مسألة 1 - المرجع في كثرة الشك إلى العرف ، ولا يبعد تحققه فيما إذا لم تخل منه ثلاث صلوات متوالية ، ويعتبر في صدقها أن لا يكون ذلك من جهة عروض عارض من خوف أو غضب أو هم ونحو ذلك مما يوجب اغتشاش الحواس .
مسألة 2 - لو شك في أنه حصل له حالة كثرة الشك أم لا بنى على عدمها ، ولو شك كثير الشك في زوال تلك الحالة بنى على بقائها لو كان الشك من جهة الأمور الخارجية لا الشبهة المفهومية ، وإلا فيعمل عمل الشك .
مسألة 3 - لا يجوز لكثير الشك الاعتناء بشكه ، فلو شك في الركوع وهو في المحل لا يجوز أن يركع ، ولو ركع بطلت صلاته ، والأحوط ترك القراءة والذكر ولو بقصد القربة لمراعاة الواقع رجاء ، بل عدم الجواز لا يخلو من قوة .
ومنها شك كل من الإمام والمأموم في الركعات مع حفظ الآخر ، فيرجع الشاك منهما إلى الآخر ، وجريان الحكم في الشك في الأفعال أيضا لا يخلو من وجه ، ولا يرجع الظان إلى المتيقن ، بل يعمل على طبق ظنه ويرجع الشاك إلى الظان على الأقوى ، ولو كان الإمام شاكا والمأمومون مختلفين في الاعتقاد لم يرجع إليهم ، نعم لو كان بعضهم شاكا وبعضهم متيقنا يرجع إلى المتيقن منهم ، بل يرجع الشاك منهم بعد ذلك إلى الإمام لو حصل له الظن ، ومع عدم حصوله فالأقوى عدم رجوعه إليه ويعمل عمل شكه .

207

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست