responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 203


ويعمل عمله .
الثامنة الشك بين الخمس والست حال القيام ، وهو راجع إلى الشك بين الأربع والخمس ، فيجلس ويتم ويجسد سجدتي السهو مرتين ، مرة وجوبا للشك المزبور ومرة احتياطا لزيادة القيام ، وإن كان عدم وجوبها لزيادته لا يخلو من قوة ، والأحوط في الصور الأربع المتأخرة استئناف الصلاة مع ذلك .
مسألة 2 - لو شك بين الثلاث والأربع أو بين الثلاث والخمس أو بين الثلاث والأربع والخمس في حال القيام وعلم أنه ترك سجدة أو سجدتين من الركعة التي قام منها بطلت صلاته ، لأنه راجع إلى الشك بين الاثنتين والزائدة قبل إكمال السجدتين مسألة 3 - في الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين لو شك في الاكمال وعدمه فإن كان في المحل أي حال الجلوس قبل القيام أو التشهد بطلت صلاته ، وإن كان بعد التجاوز عنه ففيه إشكال لا يترك الاحتياط بالبناء والعمل بالشك والإعادة .
مسألة 4 - الشك في الركعات ما عدا الصور المزبورة موجب للبطلان وإن كان الطرف الأقل الأربع وكان بعد إكمال السجدتين ، أو كان الشك بين الأربع والأقل والأكثر بعد إكمالهما كالشك بين الثلاث والأربع والست .
مسألة 5 - لو شك بين الاثنتين والثلاث وعمل عمل الشك وبعد الفراغ عن صلاة الاحتياط شك في أن شكه السابق كان قبل إكمال السجدتين أو بعده يبني على الصحة ولا يعتني بشكه ، وأما لو شك في ذلك في أثناء الصلاة أو بعدها وقبل الاتيان بصلاة الاحتياط أو في أثنائها فالأحوط البناء وعمل الشك ثم إعادة الصلاة .

203

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست