responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 202


الصورة الأولى الشك بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين ، فيبني على الثلاث ويأتي بالرابعة ويتم صلاته ، ثم يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ، والأحوط الأولى الجمع بينهما مع تقديم الركعة من قيام ، ثم استئناف الصلاة .
الثانية الشك بين الثلاث والأربع في أي موضع كان ، فيبني على الأربع وحكمه كالسابق حتى في الاحتياط إلا في تقديم الركعة من قيام .
الثالثة الشك بين الاثنتين والأربع بعد إكمال السجدتين ، فيبني على الأربع ويتم صلاته ، ثم يحتاط بركعتين من قيام .
الرابعة الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد إكمال السجدتين ، فيبني على الأربع ويتم صلاته ، ثم يحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس ، والأحوط بل الأقوى تقديم الركعتين من قيام .
الخامسة الشك بين الأربع والخمس وله صورتان : إحداهما بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة ، فيبني على الأربع ويتشهد ويسلم ثم يسجد سجدتي السهو ، ثانيهما حال القيام ، وهذه مندرجة تحت الشك بين الثلاث والأربع حال القيام ولم يدر أنه ثلاثا صلى أو أربعا فيبني على الأربع ، ويجب عليه هدم القيام والتشهد والتسليم وصلاة ركعتين جالسا أو ركعة قائما ، وكذا الحال في جميع صور الهدم ، فإنه لا يوجب انقلاب الشك بل هو مقدمة للتسليم بعد صدق الشك بين الركعات حال القيام .
السادسة الشك بين الثلاث والخمس حال القيام ، وهو مندرج في الشك بين الاثنتين والأربع ، فيجلس ويتم الصلاة ويعمل عمل الشك .
السابعة الشك بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام ، وهو راجع إلى الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع ، فيجلس ويتم صلاته

202

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست