responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 188


رفع الصوت به على المتعارف بحيث لو لم يكن مانع عن السماع لسمعه ، وإذا كان المسلم بعيدا لا يمكن إسماعه الجواب لا يجب جوابه على الظاهر ، فلا يجوز رده في الصلاة ، وإذا كان بعيدا بحيث يحتاج إسماعه إلى رفع الصوت يجب رفعه ، إلا إذا كان حرجيا فيكتفى بالإشارة مع إمكان تنبهه بها على الأحوط ، وإذا كان في الصلاة ففي وجوب رفعه وإسماعه تردد ، والأحوط الجواب بالإشارة مع الامكان ، وإذا كان المسلم أصم فإن أمكن أن ينبهه إلى الجواب ولو بالإشارة لا يبعد وجوبه مع الجواب على المتعارف وإلا يكفي الجواب كذلك من غير إشارة .
مسألة 7 - تجب الفورية العرفية في الجواب ، فلا يجوز تأخيره على وجه لا يصدق معه الجواب ورد التحية ، فلو أخره عصيانا أو نسيانا أو لعذر إلى ذلك الحد سقط ، فلا يجوز في حال الصلاة ولا يجب في غيرها ، ولو شك في بلوغ التأخير إلى ذلك الحد فكذلك لا يجوز فيها ولا يجب في غيرها .
مسألة 8 - الابتداء بالسلام مستحب كفائي ، كما أن رده واجب كفائي ، فلو دخل جماعة على جماعة يكفي في الوظيفة الاستحبابية تسليم شخص واحد من الواردين وجواب شخص واحد من المورود عليهم .
مسألة 9 - لو سلم شخص على أحد شخصين ولم يعلما أنه أيهما أراد لا يجب الرد على واحد منهما ، ولا يجب عليهما الفحص والسؤال ، وإن كان الأحوط الرد من كل منهما إذا كانا في غير حال الصلاة .
مسألة 10 - لو سلم شخصان كل على الآخر يجب على كل منهما رد سلام الآخر حتى من وقع سلامه عقيب سلام الآخر ، ولو انعكس الأمر بأن سلم كل منهما بعنوان الرد بزعم أنه سلم عليه لا يجب على واحد منهما رد الآخر ، ولو سلم شخص على أحد بعنوان الرد بزعم

188

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست