responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 187


كان حرفين فصاعدا فالأحوط مبطليته ما لم يصل إلى حد محو اسم الصلاة وإلا فلا شبهة فيها حتى مع السهو ، وأما التكلم في غير هذه الصورة فغير مبطل مع السهو ، كما أنه لا بأس برد سلام التحية ، بل هو واجب ، ولو تركه واشتغل بالقراءة ونحوها لا تبطل الصلاة ، فضلا عن السكوت بمقداره ، لكن عليه إثم ترك الواجب خاصة .
مسألة 1 - لا بأس بالذكر والدعاء وقراءة القرآن غير ما يوجب السجود في جميع أحوال الصلاة ، والأقوى إبطال مطلق مخاطبة غير الله حتى في ضمن الدعاء ، بأن يقول : " غفر الله لك " وقوله : " صبحك الله بالخير " إذا قصد الدعاء ، فضلا عما إذا قصد التحية به ، وكذا الابتداء بالتسليم .
مسألة 2 - يجب رد السلام في أثناء الصلاة بتقديم السلام على الظرف وإن قدم المسلم الظرف على السلام على الأقوى ، والأحوط مراعاة المماثلة في التعريف والتنكير والافراد والجمع وإن كان الأقوى عدم لزومها ، وأما في في غير الصلاة فيستحب الرد بالأحسن ، بأن يقول في جواب " سلام عليكم " مثلا " عليكم السلام ورحمة الله وبركاته " .
مسألة 3 - لو سلم بالملحون بحيث لم يخرج عن صدق سلام التحية يجب الجواب صحيحا ، وإن خرج عنه لا يجوز في الصلاة رده .
مسألة 4 - لو كان المسلم صبيا مميزا يجب رده ، والأحوط عدم قصد القرآنية ، بل عدم جوازه قوي .
مسألة 5 - لو سلم على جماعة كان المصلي أحدهم فالأحوط له عدم الرد إن كان غيره يرده ، وإذا كان بين جماعة فسلم واحد عليهم وشك في أنه قصده أم لا ؟ لا يجوز له الجواب .
مسألة 6 - يجب إسماع رد السلام في حال الصلاة وغيرها بمعنى

187

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست