responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 151


والتشهد يتلطخ بدنه وثيابه ولم يكن له مكان آخر يصلي قائما مؤميا للسجود والتشهد على الأحوط الأقوى .
مسألة 13 - إن لم يكن عنده ما يصح السجود عليه أو كان ولم يتمكن من السجود عليه لعذر من تقية ونحوها سجد على ثوب القطن أو الكتان ، ومع فقده سجد على ثوبه من غير جنسهما ، ومع فقده سجد على ظهر كفه ، وإن لم يتمكن فعلى المعادن .
مسألة 14 - لو فقد ما يصح السجود عليه في أثناء الصلاة قطعها في سعة الوقت ، وفي الضيق سجد على غيره بالترتيب المتقدم .
مسألة 15 - يعتبر في المكان الذي يصلي فيه الفريضة أن يكون قارا غير مضطرب ، فلو صلى اختيارا في سفينة أو على سرير أو بيدر فإن فات الاستقرار المعتبر بطلت صلاته ، وإن حصل بحيث يصدق أنه مستقر مطمئن صحت صلاته وإن كانت في سفينة سائرة وشبهها كالطيارة والقطار ونحوهما لكن تجب المحافظة على بقية ما يعتبر فيها من الاستقبال ونحوه ، هذا كله مع الاختيار ، وأما مع الاضطرار فيصلي ماشيا وعلى الدابة وفي السفينة غير المستقرة ونحوها مراعيا للاستقبال بما أمكنه من صلاته ، وينحرف إلى القبلة كلما انحرف المركوب مع الامكان ، فإن لم يتمكن من الاستقبال إلا في تكبيرة الاحرام اقتصر عليه ، وإن لم يتمكن منه أصلا سقط ، لكن يجب عليه تحري الأقرب إلى القبلة فالأقرب ، وكذا بالنسبة إلى غيره مما هو واجب في الصلاة ، فإنه يأتي بما هو الممكن منه أو بدله ويسقط ما تقتضي الضرورة سقوطه .
مسألة 16 - يستحب الصلاة في المساجد ، بل يكره عدم حضورها بغير عذر كالمطر خصوصا لجار المسجد حتى ورد في الخبر " لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد " وأفضلها مسجد الحرام ، ثم مسجد النبي صلى الله

151

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست