نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 145
أنه منه واشتبه حاله لا بأس به وإن كان الأحوط الاجتناب عنه . مسألة 13 - لا بأس بفضلات الانسان كشعره وريقه ولبنه سواء كان للمصلي أو لغيره ، فلا بأس بالشعر الموصول بالشعر سواء كان من الرجل أو المرأة . الرابع أن لا يكون الساتر بل مطلق اللباس من الذهب للرجال في الصلاة ولو كان حليا كالخاتم ونحوه ، بل يحرم عليهم في غيرها أيضا . مسألة 14 - لا بأس بشد الأسنان بالذهب ، بل ولا بجعله غلافا لها أو بدلا منها في الصلاة ، بل مطلقا ، نعم في مثل الثنايا مما كان ظاهرا وقصد به التزيين لا يخلو من إشكال ، فالأحوط الاجتناب ، وكذا لا بأس يجعل قاب الساعة منه واستصحابها فيها ، نعم إذا كان زنجيرها منه وعلقه على رقبته أو بلباسه يشكل الصلاة معه ، بخلاف ما إذا كان غير معلق وإن كان معه في جيبه فإنه لا بأس به . الخامس أن لا يكون حريرا محضا للرجال ، بل لا يجوز لبسه لهم في غير الصلاة أيضا وإن كان ما لا تتم الصلاة فيه منفردا كالتكة والقلنسوة ونحوهما على الأحوط ، والمراد به ما يشمل القز ، ويجوز للنساء ولو في الصلاة وللرجال في الضرورة وفي الحرب . مسألة 15 - الذي يحرم على الرجال خصوص لبس الحرير ، فلا بأس بالافتراش والركوب عليه والتدثر به - أي التغطي به عند النوم - ولا بزر الثياب وأعلامها والسفائف والقياطين الموضوعة عليها ، كما لا بأس بعصابة الجروح والقروح وحفيظة المسلوس ، بل ولا بأس بأن يرقع الثوب به ولا الكف به لو لم يكونا بمقدار يصدق معه لبس الحرير ، وإن كان الأحوط في الكف أن لا يزيد على مقدار أربع أصابع مضمومة ، بل
145
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 145