responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 145


أنه منه واشتبه حاله لا بأس به وإن كان الأحوط الاجتناب عنه .
مسألة 13 - لا بأس بفضلات الانسان كشعره وريقه ولبنه سواء كان للمصلي أو لغيره ، فلا بأس بالشعر الموصول بالشعر سواء كان من الرجل أو المرأة .
الرابع أن لا يكون الساتر بل مطلق اللباس من الذهب للرجال في الصلاة ولو كان حليا كالخاتم ونحوه ، بل يحرم عليهم في غيرها أيضا .
مسألة 14 - لا بأس بشد الأسنان بالذهب ، بل ولا بجعله غلافا لها أو بدلا منها في الصلاة ، بل مطلقا ، نعم في مثل الثنايا مما كان ظاهرا وقصد به التزيين لا يخلو من إشكال ، فالأحوط الاجتناب ، وكذا لا بأس يجعل قاب الساعة منه واستصحابها فيها ، نعم إذا كان زنجيرها منه وعلقه على رقبته أو بلباسه يشكل الصلاة معه ، بخلاف ما إذا كان غير معلق وإن كان معه في جيبه فإنه لا بأس به .
الخامس أن لا يكون حريرا محضا للرجال ، بل لا يجوز لبسه لهم في غير الصلاة أيضا وإن كان ما لا تتم الصلاة فيه منفردا كالتكة والقلنسوة ونحوهما على الأحوط ، والمراد به ما يشمل القز ، ويجوز للنساء ولو في الصلاة وللرجال في الضرورة وفي الحرب .
مسألة 15 - الذي يحرم على الرجال خصوص لبس الحرير ، فلا بأس بالافتراش والركوب عليه والتدثر به - أي التغطي به عند النوم - ولا بزر الثياب وأعلامها والسفائف والقياطين الموضوعة عليها ، كما لا بأس بعصابة الجروح والقروح وحفيظة المسلوس ، بل ولا بأس بأن يرقع الثوب به ولا الكف به لو لم يكونا بمقدار يصدق معه لبس الحرير ، وإن كان الأحوط في الكف أن لا يزيد على مقدار أربع أصابع مضمومة ، بل

145

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست