responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 134


والطبخ والغسل والعجن ، مثل الكأس والكوز والقصاع والقدور والجفان والأقداح والطست والسماور والقوري والفنجان ، بل وكوز القليان والنعلبكي ، بل والقاشق على الأحوط ، فلا يشمل مثل رأس القليان ورأس الشطب وغلاف السيف والخنجر والسكين والصندوق وما يصنع بيتا للتعويذ وقاب الساعة والقنديل والخلخال وإن كان مجوفا ، وفي شمولها للهاون والمجامر والمباخر وظروف الغالية والمعجون والترياك ونحو ذلك تردد وإشكال ، فلا يترك الاحتياط .
مسألة 4 - كما يحرم الأكل والشرب من آنية الذهب والفضة بوضعهما على فمه وأخذ اللقمة منها مثلا كذلك يحرم تفريغ ما فيها في إناء آخر بقصد الأكل والشرب ، نعم لو كان التفريغ في إناء آخر بقصد التخلص من الحرام لا بأس به ، بل ولا يحرم الأكل والشرب من ذلك الإناء بعد ذلك ، بل لا يبعد أن يكون المحرم في الصورة الأولى أيضا نفس التفريغ في الآخر بذلك القصد دون الأكل والشرب منه ، فلو كان الصاب منها في إناء آخر بقصد أكل الآخر أو شربه كان الصاب مرتكبا للحرام بصبه دون الآكل والشارب ، نعم لو كان الصب بأمره واستدعائه لا يبعد أن يكون كلاهما مرتكبا للحرام المأمور باستعمال الآنية والآمر بالأمر بالمنكر بناء على حرمته كما لا تبعد .
مسألة 5 - الظاهر أن الوضوء من آنية الذهب والفضة كالوضوء من الآنية المغصوبة يبطل إن كان بنحو الرمس ، وكذا بنحو الاغتراف مع الانحصار ، ويصح مع عدمه كما تقدم .

134

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست