responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 117


قذفه من الدم بالذبح أو النحر ، من غير فرق بين المتخلف في بطنها أو في لحمها أو عروقها أو قلبها أو كبدها إذا لم يتنجس بنجاسة كآلة التذكية وغيرها ، وكذا المتخلف في الأجزاء غير المأكولة وإن كان الأحوط الاجتناب عنه ، وليس من الدم المتخلف الطاهر ما يرجع من دم المذبح إلى الجوف لرد النفس أو لكون رأس الذبيحة في علو ، والدم الطاهر من المتخلف حرام أكله إلا ما كان مستهلكا في الامراق ونحوها ، أو كان في اللحم بحيث يعد جزء منها .
مسألة 8 - ما شك في أنه دم أو غيره طاهر ، مثل ما إذا خرج من الجرح شئ أصفر قد شك في أنه دم أو لا ، أو شك من جهة الظلمة أو العمى أو غير ذلك في أن ما خرج منه دم أو قيح ، ولا يجب عليه الاستعلام ، وكذا ما شك في أنه مما له نفس سائلة أو لا إما من جهة عدم العلم بحال الحيوان كالحية مثلا ، أو من جهة الشك في الدم وأنه من الشاة مثلا أو من السمك ، فلو رأى في ثوبه دما ولا يدري أنه منه أو من البق أو البرغوث يحكم بطهارته .
مسألة 9 - الدم الخارج من بين الأسنان نجس وحرام لا يجوز بلعه ، ولو استهلك في الريق يطهر ويجوز بلعه ، ولا يجب تطهير الفم بالمضمضة ونحوها .
مسألة 10 - الدم المنجمد تحت الأظفار أو الجلد بسبب الرض نجس إذا ظهر بانخراق الجلد ونحوه إلا إذا علم استحالته ، لو انخرق الجلد ووصل إليه الماء تنجس ، ويشكل معه الوضوء أو الغسل ، فيجب إخراجه إن لم يكن حرج ، ومعه يجب أن يجعل عليه شئ كالجبيرة ويمسح عليه أو يتوضأ ويغتسل بالغمس في ماء معتصم كالكر والجاري ، هذا إذا علم من أول الأمر أنه دم منجمد ، وإن احتمل أنه لحم صار كالدم

117

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست