responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 113


المحدث بعد غسله لا يحتاج إلا إلى الوضوء أو التيمم بدلا عنه ، والحائض لو أحدثت بعد تيممها تكون كما أحدثت بعد أن توضأت واغتسلت لا ينتقض إلا تيممها الوضوئي ، والأحوط لمن تمكن من الوضوء الجمع بينه وبين التيمم بدلا عن الغسل ، ولمن لم يتمكن منه الاتيان بتيمم واحد بقصد ما في الذمة المرددة ين كونه بدلا عن الغسل أو الوضوء إذا كان مجنبا ، وأما غيره فيأتي بتيممين : أحدهما بدلا عن الوضوء والآخر عن الغسل احتياطا .
مسألة 6 - لو وجد الماء وتمكن من استعماله شرعا وعقلا أو زال عذره قبل الصلاة انتقض تيممه ، ولا يصح أن يصلي به وإن تجدد فقدان الماء أو عاد العذر ، فيجب أن يتيمم ثانيا ، نعم لو لم يسع زمان الوجدان أو ارتفاع العذر للوضوء أو الغسل لا يبعد عدم انتقاضه ، وإن كان الأحوط تجديده مطلقا ، وكذا إذا كان وجدان الماء أو زوال العذر في ضيق الوقت لا ينتقض تيممه ، ويكتفي به للصلاة التي ضاق وقتها .
مسألة 7 - المجنب المتيمم إذا وجد ماء بقدر كفاية وضوئه لا يبطل تيممه ، وأما غيره ممن تيمم تيممين لو وجد بقدر الوضوء بطل خصوص تيممه الذي هو بدل عنه ، ولو وجد ما يكفي للغسل فقط ولا يمكن صرفه في الوضوء صرفه فيه ويتيمم للوضوء ، ولو أمكن صرفه في كل منهما لا كليهما فالأحوط صرفه في الغسل والتيمم بدل الوضوء ، وإن كان بقاء التيمم لا يخلو من وجه .
مسألة 8 - لو وجد الماء بعد الصلاة لا تجب إعادتها ، بل تمت وصحت ، وكذا لو وجده في أثنائها بعد الركوع من الركعة الأولى ، وأما لو كان قبله ففي بطلان تيممه وصلاته إشكال لا يبعد عدم البطلان مع استحباب الرجوع واستئناف الصلاة مع الطهارة المائية ، والاحتياط بالاتمام والإعادة مع سعة الوقت لا ينبغي تركه .

113

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست