responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 104


ومنها الخوف باستعماله من العطش على الحيوان المحترم ، ومنها الحرج والمشقة الشديدة التي لا تتحمل عادة في تحصيل الماء أو استعماله وإن لم يكن ضرر ولا خوفه ، ومن ذلك حصول المنة التي لا تتحمل عادة باستيهابه ، والذل والهوان بالاكتساب لشرائه ، ومنها توقف حصوله على دفع جميع ما عنده ، أو دفع ما يضر بحاله ، بخلاف غير المضر ، فإنه يجب وإن كان أضعاف ثمن المثل ، ومنها ضيق الوقت عن تحصيله أو عن استعماله .
ومنها وجوب استعمال الموجود من الماء في غسل نجاسة ونحوه مما لا يقوم غير الماء مقامه ، فإنه يتعين التيمم حينئذ ، لكن الأحوط صرف الماء في الغسل أولا ثم التيمم .
مسألة 11 - لا فرق في العطش الذي يسوغ معه التيمم بين المؤدي إلى الهلاك أو المرض أو المشقة الشديدة التي لا تتحمل وإن أمن من ضرره ، كما لا فرق فيما يؤدي إلى الهلاك بين ما يخاف على نفسه أو على غيره ، آدميا كان أو غيره ، مملوكا كان أو غيره مما يجب حفظه عن الهلاك ، بل لا يبعد التعدي إلى من لا يجوز قتله وإن لا يجب حفظه كالذمي ، نعم الظاهر عدم التعدي إلى ما يجوز قتله بأي حيلة ، كالمؤذيات من الحيوانات ومن يكون مهدور الدم من الآدمي كالحربي والمرتد عن فطرة ونحوهما ، ولو أمكن رفع عطشه بما يحرم تناوله كالخمر والنجس وعنده ماء طاهر يجب حفظه لعطشه ، ويتيمم لصلاته لأن وجود المحرم كالعدم .
مسألة 12 - لو كان متمكنا من الصلاة مع الطهارة المائية فأخر حتى ضاق الوقت عن الوضوء والغسل تيمم وصلى وصحت صلاته ، وإن أثم بالتأخير ، والأحوط احتياطا شديدا قضاؤها أيضا .
مسألة 13 - لو شك في مقدار ما بقي من الوقت فتردد بين ضيقه

104

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست