responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 97


ويوسع في قبره من الضيق إلى يوم ينفخ في الصور ، ويعطى المصلي بعدد ما طلعت عليه الشمس حسنات ، وترفع له أربعون درجة " وعلى رواية أخرى " يقرأ في الركعة الأولى الحمد وآية الكرسي مرة ، وفي الثانية الحمد مرة ، وإنا أنزلناه عشر مرات ، ويقول بعد الصلاة :
اللهم صل على محمد وآل محمد وابعث ثوابها إلى قبر فلان " .
وإن أتى بالكيفيتين كان أولى ، وتكفي صلاة واحدة عن شخص واحد ، وما تعارف من عدد الأربعين أو الواحد والأربعين غير وارد ، نعم لا بأس به إذا لم يكن بقصد الورود في الشرع ، والأحوط قراءة آية الكرسي إلى " هم فيها خالدون " والأقوى جواز الاستئجار وأخذ الأجرة على هذه الصلاة ، والأحوط البذل بنحو العطية والاحسان وتبرع المصلي بالصلاة ، والظاهر أن وقتها تمام الليل ، وإن كان الأولى إيقاعها في أوله .
القول في الأغسال المندوبة وهي أقسام : زمانية ومكانية وفعلية ، أما الزمانية فكثيرة منها غسل الجمعة ، وهو من المستحبات المؤكدة ، حتى قال بعض بوجوبه ، ولكن الأقوى استحبابه ، ووقته من طلوع الفجر الثاني إلى الزوال ، وبعده إلى غروب الجمعة ، ومن أول يوم السبت إلى آخره قضاء ، ولكن الأحوط فيما بعد الزوال إلى غروب الجمعة أن ينوي القربة من غير تعرض للأداء والقضاء ، وأما في ليلة السبت ففي مشروعية إتيانه تأمل ، لا يترك

97

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست