responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 98


الاحتياط باتيانه فيه رجاء ، ويجوز تقديمه يوم الخميس إذا خاف إعواز الماء يوم الجمعة ، ثم إن تمكن منه يومها قبل الزوال لا بعده يستحب إعادته ، وإن تركه حينئذ يستحب قضاؤه بعد الزوال منها ويوم السبت ، ولو دار الأمر بين التقديم والقضاء فالأول أولى ، وفي الحاق ليلة الجمعة بيوم الخميس تأمل ، فالأحوط إتيانه رجاء ، كما أن في إلحاق مطلق الأعذار باعواز الماء يوم الخميس وجه ، لكن الأحوط تقديمه حينئذ رجاء .
ومنها أغسال ليالي شهر رمضان ، وهي ليالي الافراد الأولى والثالثة والخامسة وهكذا ، وتمام ليالي العشر الأخيرة ، والآكد منها ليالي القدر ، وليلة النصف ، وليلة سبع عشرة والخمس والعشرين والسبع والعشرين والتسع والعشرين ، ويستحب في ليلة الثالث والعشرين غسل ثان في آخر الليل ، ووقت الغسل تمام الليل ، والأولى اتيانه قبيل الغروب إلا في ليالي العشر الأخيرة ، فإنه لا يبعد رجحانه فيها بين العشاءين .
ومنها غسل يومي العيدين الفطر والأضحى ، والغسل في هذين اليومين من السنن الأكيدة ، ووقته بعد الفجر إلى الزوال ، ويحتمل امتداده إلى الغروب ، والأحوط اتيانه بعد الزوال رجاء ، ومنها غسل يوم التروية ، ومنها غسل يوم عرفة ، والأولى إيقاعه عند الزوال ، ومنها غسل أيام من رجب ، أوله ووسطه وآخره ، ومنها غسل يوم الغدير ، والأولى اتيانه صدر النهار ، ومنها يوم المباهلة ، وهو الرابع والعشرون من ذي الحجة ومنها يوم دحو الأرض ، وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة ، يؤتى به رجاء لا بقصد الورود ، ومنها يوم المبعث ، وهو السابع والعشرون من رجب ، ومنها ليلة النصف من شعبان ، ومنها يوم المولود ، وهو السابع عشر من ربيع الأول ، يؤتى به رجاء ،

98

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست