responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 95


أو مزبلة ، وكذا إذا دفن في مقبرة الكفار ، ومنها لنقله إلى المشاهد المشرفة مع إيصاء الميت بنقله إليها بعد دفنه ، أو قبله فخولف عصيانا أو نسيانا أو جهلا فدفن في مكان آخر ، أو بلا وصية منه أصلا ، فالأقوى جوازه في الصورة الثانية ، وأما الأولى والثالثة ففيهما إشكال وتأمل ، وإنما يجوز في الثانية لو لم يتغير البدن ولا يتغير إلى وقت الدفن بما يوجب الهتك والايذاء ، ومنها لو خيف عليه من سبع أو سيل أو عدو ونحو ذلك .
مسألة 4 - يجوز محو آثار القبور التي علم اندراس ميتها إذا لم يكن فيه محذور ، ككون الآثار ملكا للباني أو الأرض مباحة حازها ولي الميت لقبره ونحو ذلك ، وأولى بالجواز ما إذا كانت في المقبرة المسبلة للمسلمين مع حاجتهم ، عدا ما تقدم من قبور الشهداء والصلحاء والعلماء وأولاد الأئمة مما جعلت مزارا .
مسألة 5 - لو أخرج الميت عن قبره عصيانا أو بنحو جائز أو خرج بسبب من الأسباب لا يجب دفنه ثانيا في ذلك المكان ، بل يجوز أن يدفن في مكان آخر .
ختام فيه أمران :
أحدهما من المستحبات الأكيدة التعزية لأهل المصيبة وتسليتهم ، وتخفيف حزنهم بذكر ما يناسب المقام ، وما له دخل تام في هذا المرام من ذكر مصائب الدنيا وسرعة زوالها ، وإن كل نفس فانية ، والآجال متقاربة ، ونقل ما ورد فيما أعد الله تعالى للمصاب من الأجر ، ولا سيما مصاب الولد من أنه شافع مشفع لأبويه ، حتى أن السقط يقف وقفة

95

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست