responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 86


مسألة 9 - لو اجتمعت جنازات متعددة فالأولى انفراد كل منها بصلاة إن لم يخش على بعضها الفساد من جهة تأخير صلاتها ، ويجوز التشريك بينها في صلاة واحدة بأن يوضع الجميع قد أم المصلي مع رعاية المحاذاة ، ويراعى في الدعاء لهم بعد التكبير الرابع ما يناسبهم من تثنية الضمير أو جمعه وتذكيره وتأنيثه .
مسألة 10 - لو حضرت جنازة أخرى في أثناء الصلاة على الجنازة كما بعد التكبيرة الأولى يجوز تشريك الثانية مع الأولى في التكبيرات الباقية ، فتكون ثانية الأولى أولى الثانية ، وثالثة الأولى ثانية الثانية وهكذا ، فإذا تمت تكبيرات الأولى يأتي ببقية تكبيرات الثانية ، فيأتي بعد كل تكبير مختص ما يخصه من الدعاء ، وبعد التكبير المشترك يجمع بين الدعاءين ، فيأتي بعد التكبير الذي هو أول الثانية وثاني الأولى بالشهادتين للثانية والصلاة على النبي وآله صلوات الله عليهم للأولى ، وهكذا .
القول في آداب الصلاة على الميت وهي أمور : منها أن يقال قبل الصلاة : " الصلاة " ثلاث مرات ، وهي بمنزلة الإقامة للصلاة ، والأحوط الاتيان بها رجاء ، ومنها أن يكون المصلي على طهارة من الحدث من الوضوء أو الغسل أو التيمم ، ويجوز التيمم بدل الغسل أو الوضوء هنا حتى مع وجدان الماء إن خاف فوت الصلاة لو توضأ أو اغتسل ، بل مطلقا ، ومنها أن يقف الإمام أو المنفرد عند وسط الرجل ، بل مطلق الذكر ، وعند صدر المرأة ، بل مطلق الأنثى ومنها نزع النعل ، بل يكره الصلاة بالحذاء ، وهو النعل دون الخف

86

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست