responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 83


ميت أو شخص ، وتأنيثها باعتبار أنه جنازة ، فيسهل الأمر فيما إذا لم يعلم أن الميت رجل أو امرأة ، ولا يحتاج إلى تكرار الدعاء أو الضمائر .
مسألة 2 - لو شك في التكبيرات ين الأقل والأكثر فالأحوط الاتيان بوظيفة الأقل والأكثر رجاء في الأدعية ، فإذا شك بين الاثنين والثلاث مثلا بنى على الأقل ، فأتى بالصلاة على النبي وآله عليهم الصلاة والسلام ودعا للمؤمنين والمؤمنات ، وكبر ودعا للمؤمنين والمؤمنات ودعا للميت ، وكبر ودعا له رجاء وكبر .
القول في شرائط صلاة الميت تجب فيها نية القربة ، وتعيين الميت على وجه يرفع الابهام ، ولو بأن يقصد الميت الحاضر أو من عينه الإمام ، واستقبال القبلة ، والقيام ، وأن يوضع الميت أمامه مستلقيا على قفاه محاذيا له إذا كان إماما أو منفردا ، بخلاف ما إذا كان مأموما في صف اتصل بمن يحاذيه ، وأن يكون رأسه إلى يمين المصلي ورجله إلى يساره ، وأن لا يكون بينه وبين المصلي حائل كستر أو جدار مما لا يصدق معه اسم الصلاة عليه ، بخلاف الميت في النعش ونحوه مما هو بين يدي المصلي ، وأن لا يكون بينهما بعد مفرط على وجه لا يصدق الوقوف عليه ، إلا في المأموم مع اتصال الصفوف ، وأن لا يكون أحدهما أعلى من الآخر علوا مفرطا ، وأن تكون الصلاة بعد التغسيل والتكفين والحنوط ، إلا فيمن سقط عنه ذلك كالشهيد ، أو تعذر عليه فيصلى عليه بدون ذلك ، وأن يكون مستور العورة ، ومن لم يكن له كفن أصلا فإن أمكن ستر عورته بشئ قبل وضعه في القبر سترها وصلى عليه ، وإلا فليحفر قبره ويوضع في لحده مستلقيا على قفاه ويوارى عورته

83

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست