نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 81
القول في كيفية صلاة الميت وهي خمس تكبيرات ، يأتي بالشهادتين بعد الأولى ، والصلاة على النبي وآله بعد الثانية ، والدعاء للمؤمنين والمؤمنات بعد الثالثة ، والدعاء للميت بعد الرابعة ، ثم يكبر الخامسة وينصرف ، ولا يجوز أقل من خمس تكبيرات إلا للتقية ، وليس فيها أذان ولا إقامة ولا قراءة ولا ركوع ولا سجود ولا تشهد ولا سلام ، ويكفي في الأدعية الأربعة مسماها ، فيجزي أن يقول بعد التكبيرة الأولى : " أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله " وبعد الثانية " اللهم صل على محمد وآل محمد "
81
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 81