responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 80


ولا يعتبر فيه الذكورية ، فتصح صلاة المرأة ولو على الرجال ، ولا يشترط في صحتها عدم الرجال ، ولكن ينبغي تقديمهم مع وجودهم ، بل هو أحوط .
مسألة 3 - الصلاة على الميت وإن كان فرضا على الكفاية إلا أنه كسائر أنواع تجهيزه أولى الناس بها أولادهم بميراثه ، فلو أراد المباشرة بنفسه أو عين شخصا لها لا يجوز مزاحمته ، بل الأقوى اشتراط إذنه في صحة عمل غيره ، ولو أوصى الميت بأن يصلي عليه شخص معين فالأحوط على الولي الإذن وعلى الوصي الاستئذان منه .
مسألة 4 - ويستحب فيها الجماعة ، والأحوط اعتبار اجتماع شرائط الإمامة من العدالة ونحوها هنا أيضا ، بل الأحوط اعتبار اجتماع شرائط الجماعة من عدم الحائل ونحوه ، وإن لا يبعد عدم اشتراط شئ من شرائط الإمامة والجماعة إلا فيما يشترط في صدقها عرفا ، كعدم البعد المفرط والحائل الغليظ ، ولا يتحمل الإمام هنا عن المأمومين شيئا .
مسألة 5 - يجوز أن يصلي على ميت واحد في زمان واحد أشخاص متعددة فرادى ، بل وبالجماعات المتعددة ، ويجوز لكل واحد منهم قصد الوجوب ما لم يفرغ منها أحد ، فإذا فرغ نوى الباقون الاستحباب أو القربة ، وكذلك الحال في المصلين المتعددين في جماعة واحدة .
مسألة 6 - يجوز للمأموم نية الانفراد في الأثناء ، لكن بشرط أن لا يكون بعيدا عن الجنازة بما يضر ولا خارجا عن المحاذاة المعتبرة في المنفرد .

80

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست