responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 75


مسألة 9 - لا يلحق بالزوجة في وجوب الكفن من وجبت نفقته من الأقارب ، نعم كفن المملوك على سيده ، إلا الأمة المزوجة فعلى زوجها .
القول في مستحبات الكفن وآداب التكفين يستحب الزيادة على القطع الثلاث في كل من الرجل والمرأة بخرقة للفخذين ، طولها ثلاثة أذرع ونصف ، وعرضها شبر إلى شبر ونصف ، تشد من الحقوين ثم تلف على الفخذين لفا شديدا على وجه لا يظهر منهما شئ إلى أن تصل إلى الركبتين ، ثم يخرج رأسها من تحت رجليه إلى جانب الأيمن ، ثم يغمز في الموضع الذي انتهى إليه اللف ، وجعل شئ من القطن بين الأليتين على وجى ستر العورتين بعد وضع شئ من الذريرة عليه ، ويحشى دبره بشئ منه إذا خشي خروج شئ منه ، بل وقبل المرأة أيضا ، سيما إذا كان يخشى خروج دم النفاس ونحوه منه ، كل ذلك قبل اللف بالخرقة المذكورة ، ولفافة أخرى فوق اللفافة الواجبة ، والأفضل كونها بردا يمانيا ، بل يقوى استحباب لفافة ثالثة سيما في المرأة ، وفي الرجل خاصة بعمامة يلف بها رأسه بالتدوير ، ويجعل طرفاها تحت الحنك ، ويلقى فضل الشق الأيمن على الأيسر وبالعكس ، ثم يمدان إلى صدره ، وفي المرأة خاصة بمقنعة بدل العمامة ، ولفافة يشد بها ثدياها إلى ظهرها ، ويستحب إجادة الكفن ، وكونه من طهور المال لا تشوبه شبهة ، وأن يكون من القطن ، وأن يكون أبيض عدا الحبرة ، فإن الأولى أن تكون بردا أحمر ، وأن يكون من ثياب أحرم فيها ، أو كان يصلي فيها ، وأن يخاط على الأولى بخيوطه إذا احتاج إلى الخياطة ، وأن يلقى على كل ثوب منه شئ من الكافور والذريرة ، وأن يكتب على حاشية جميع قطع الكفن

75

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست