responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 74


جهة استلزامه زوال ساترية الكفن ، نعم لو توقف الغسل على إخراجه من القبر وهتكه فلا يجب ، بل لا يجوز ، ولو تعذرا وجب التبديل مع الامكان لو لم يلزم الهتك ، وإلا لا يجوز .
مسألة 4 - يخرج الكفن عدا ما استثني من أصل التركة مقدما على الديون والوصايا والميراث ، والظاهر خروج ما هو المتعارف اللائق بشأنه منه ، وكذا سائر مؤن التجهيز ، ولا ينبغي ترك الاحتياط في الزائد على الواجب مع التحفظ على عدم إهانته ، وكذا يخرج من الأصل الماء والسدر والكافور وقيمة الأرض وأجرة الحمال والحفار وغيرها من مؤن التجهيز ، حتى ما تأخذه الحكومة للدفن في الأرض المباحة ، ولو كانت التركة متعلقة لحق الغير بسبب الفلس أو الرهانة فالظاهر تقديم الكفن عليه ، نعم في تقديمه على حق الجناية إشكال ، ولو لم تكن له تركة بمقدار الكفن دفن عريانا ، ولا يجب على المسلمين بذله بل يستحب .
مسألة 5 - كفن الزوجة وسائر مؤن تجهيزها على زوجها ولو مع يسارها ، كبيرة كانت أو صغيرة ، مجنونة أو عاقلة ، حرة أو أمة ، مدخولة أو غيرها ، مطيعة أو ناشزة ، وفي المنقطعة إشكال سيما إذا كانت مدة نكاحها قصيرة جدا ، ولا يترك الاحتياط في المطلقة الرجعية ، بل الظاهر كونها عليه مسألة 6 - لو تبرع متبرع بكفنها ولم يكن وهنا عليها سقط عن الزوج .
مسألة 7 - لو مات الزوج بعد زوجته أو قبلها أو مقارنا لها ولم يكن له مال إلا بمقدار كفن واحد قدم عليها .
مسألة 8 - لو كان الزوج معسرا فكفن الزوجة من تركتها ، فلو أيسر بعد دفنها ليس للورثة مطالبة قيمته .

74

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست