نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 73
القول في تكفين الميت وهو واجب كفائي كالتغسيل ، والواجب منه ثلاثة أثواب : مئزر يستر بين السرة والركبة ، وقميص يصل إلى نصف الساق لا أقل على الأحوط ، وإزار يغطي تمام البدن ، فيجب أن يكون طوله زائدا على طول الجسد ، وعرضه بمقدار يمكن أن يوضع أحد جانبيه على الآخر ، ويلف عليه بحيث يستر جميع الجسد ، وعند تعذر الجميع أتى بما تيسر مقدما للأشمل على غيره لدى الدوران ، ولو لم يمكن إلا ستر العورة وجب . مسألة 1 - لا يجوز التكفين بالمغصوب ولو في حال الاضطرار ، ولا بالحرير الخالص ، ولو للطفل والمرأة ، ولا بجلد الميتة ولا بالنجس حتى ما عفي عنه في الصلاة ، ولا بما لا يؤكل لحمه جلدا كان أو شعرا أو وبرا ، بل ولا بجلد المأكول أيضا على الأحوط ، دون صوفه وشعره ووبره ، فإنه لا بأس به . مسألة 2 - يختص عدم جواز التكفين بما ذكر فيما عدا المغصوب بحال الاختيار ، فيجوز الجميع مع الاضطرار ، بل لو عمل جلد المأكول على نحو يصدق عليه الثوب يجوز في حال الاختيار أيضا ، ومع عدم الصدق لا يجوز اختيارا ، ومع الدوران يقدم النجس ثم الحرير على الأحوط ، ثم المأكول ثم غيره . مسألة 3 - لو تنجس الكفن قبل الوضع في القبر وجبت إزالة النجاسة عنه بغسل أو قرض غير قادح في الكفن ، وكذا بعد الوضع فيه ، والأولى القرض في هذه الصورة ، ولو تعذر غسله ولو من جهة توقفه على إخراجه تعين القرض ، كما أنه يتعين الغسل لو تعذر القرض ولو من
73
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 73