responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 72


مسألة 11 - اللوح أو السرير الذي يغسل عليه الميت لا يجب غسله بعد كل غسل من الأغسال الثلاثة ، نعم الأحوط غسله لميت متأخر ، وإن كان الأقوى أنه يطهر بالتبعية ، وكذا الحال في الخرقة الموضوعة عليه فإنها أيضا تطهر بالتبع .
مسألة 12 - الأحوط أن يوضع الميت حال الغسل مستقبل القبلة على هيئة المحتضر ، وإن كان الأقوى أنه من السنن .
مسألة 13 - لا يجب الوضوء للميت على الأصح ، نعم يقوى استحبابه بل هو الأحوط ، وينبغي تقديمه على الغسل .
القول في آداب الغسل وهي أمور : وضعه على ساجة أو سرير ، وأن ينزع قميصه من طرف رجليه وإن استلزم فتقه ، لكن حينئذ يراعى رضا الورقة على الأحوط ، وأن يكون تحت الظلال من سقف أو خيمة ونحوهما ، وستر عورته وإن لم ينظر إليها ، أو كان المغسل يجوز له النظر إليها ، وتليين أصابعه ومفاصله برفق ، وغسل يديه قبل التغسيل إلى نصف الذراع ، وغسل رأسه برغوة السدر أو الخطمي ، وغسل فرجيه بالسدر أو الأشنان أمام الغسل ، ومسح بطنه برفق في الغسلين الأولين ، إلا أن يكون الميت امرأة حاملا ، وتثليث غسل اليدين والفرجين ، وتثليث غسل كل عضو من كل غسل ، فيصير مجموع الغسلات سبعا وعشرين ، وتنشيف بدنه بعد الفراغ بثوب نظيف وغير ذلك .
مسألة - لو سقط من بدن الميت شئ من جلد أو شعر أو ظفر أو سن يجعل معه في كفنه ويدفن .

72

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست