نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 651
مسألة 13 - إنما لا تباع دار السكنى في أداء الدين ما دام المديون حيا ، فلو مات ولم يترك غير دار سكناه أو ترك وكان دينه مستوعبا أو كالمستوعب تباع وتصرف فيه . مسألة 14 - معنى كون الدار ونحوها من مستثنيات الدين أنه لا يجبر على بيعها لأجل أدائه ، ولا يجب عليه ذلك ، وأما لو رضي به لقضائه جاز للدائن أخذه جاز للدائن أخذه نعم ينبغي أن لا يرضى ببيع مسكنه ، ولا يصير سببا له وإن رضي به ، ففي خبر عثمان بن زياد قال : " قلت لأبي عبد الله ( ع ) : إن لي على رجل دينا وقد أراد أن يبيع داره فيقضيني ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : أعيذك بالله أن تخرجه من ظل رأسه " بل الاحتياط والتورع في الدين يقتضي ذلك بعد قصة ابن أبي عمير رضوان الله عليه . مسألة 15 - لو كان عنده متاع أو سلعة أو عقار زائدا على المستثنيات لا تباع إلا بأقل من قيمتها يجب بيعها للدين عند حلوله ومطالبة صاحبه ، ولا يجوز له التأخير وانتظار من يشتريها بالقيمة ، نعم لو كان ما يشترى به أقل من قيمته بكثير جدا بحيث يعد بيعه به تضييعا للمال وإتلافا له لا يبعد عدم وجوب بيعه . مسألة 16 - كما لا يجب على المعسر الأداء يحرم على الدائن إعساره بالمطالبة والاقتضاء ، بل يجب أن ينظره إلى اليسار . مسألة 17 - مماطلة الدائن مع القدرة معصية ، بل يجب عليه نية القضاء مع عدم القدرة بأن يكون من نيته الأداء عندها . القول في القرض وهو تمليك مال الآخر بأن يكون على عهدته أداه بنفسه
651
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني جلد : 1 صفحه : 651