responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 642


كتاب المساقاة وهي المعاملة على أصول ثابتة بأن يسقيها مدة معينة بحصة من ثمرها وهي عقد يحتاج إلى إيجاب كقول صاحب الأول ( ساقيتك ) أو ( عاملتك ) أو ( سلمت إليك ) وما أشبه ذلك ، وقبول نحو ( قبلت ) وشبهه ، ويكفي فيهما كل لفظ دل على المعنى المذكور بأي لغة كانت ، والظاهر كفاية القبول الفعلي بعد الايجاب القولي ، كما تجري فيها المعاطاة على ما مر في المزارعة ، ويعتبر فيها - بعد شرائط المتعاقدين من البلوغ والعقل والقصد والاختيار وعدم الحجر لسفه فيهما ولفلس من غير العامل - أن تكون الأصول مملوكة عينا أو منفعة أو يكون المتعامل نافذ التصرف لولاية أو غيرها ، وأن تكون معينة عندهما معلومة لديهما ، وأن تكون مغروسة ثابتة ، فلا تصح في الفسيل قبل الغرس ولا على أصول غير ثابتة كالبطيخ والخيار ونحوهما ، وأن تكون المدة معلومة مقدرة بما لا يحتمل الزيادة والنقصان كالأشهر والسنين ، والظاهر كفاية جعل المدة إلى بلوغ الثمر في العام الواحد إذا عين مبدأ الشروع في السقي وأن تكون الحصة معينة مشاعة بينهما مقدرة بمثل النصف أو الثلث ونحوهما ، فلا يصح أن يجعل لأحدهما مقدارا معينا والبقية للآخر ، أو يجعل لأحدهما

642

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 642
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست