responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 64


مسألة 6 - يجب غسل المس لكل مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر على الأحوط ، بل لا يخلو من قوة ، وشرط فيما يشترط فيه الطهارة كالصلاة والطواف الواجب ومس كتابة القرآن على الأحوط ، بل لا يخلو من قوة .
مسألة 7 - يجوز للماس قبل الغسل دخول المساجد والمشاهد ، والمكث فيها ، وقراءة العزائم ، ويجوز وطؤه لو كان امرأة ، فحال المس حال الحدث الأصغر إلا في إيجاب الغسل للصلاة ونحوها .
مسألة 8 - تكرار المس لا يوجب تكرار الغسل كسائر الأحداث ولو كان الممسوس متعددا .
فصل في أحكام الأموات يجب على من ظهر عنده إمارات الموت أداء الحقوق الواجبة خلقيا أو خالقيا ، ورد الأمانات التي عنده ، أو الايصاء بها مع الاطمئنان بانجازها وكذا يجب الايصاء بالواجبات التي لا تقبل النيابة حال الحياة ، كالصلاة والصوم والحج غالبا ونحوها إذا كان له مال ، وفيما يجب على الولي كالصلاة والصوم يتخير بين إعلامه والايصاء به .
مسألة 1 - لا يجب عليه نصب القيم على أطفاله الصغار إلا إذا كان عدمه تضييعا لهم ولحقوقهم ، فإذا نصب فليكن المنصوب أمينا ، وكذا من عينه لأداء الحقوق الواجبة .
مسألة 2 - يجب كفاية على الأحوط بل لا يخلو من قوة في حال الاحتضار والنزع توجيه المحتضر المسلم إلى القبلة ، بأن يلقى على ظهره ويجعل باطن قدميه ووجهه إلى القبلة ، بحيث لو جلس كان وجهه إليها ، رجلا

64

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست