responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 627


مسألة 14 - لو تبين بطلان عقد الشركة كانت المعاملات الواقعة قبله محكومة بالصحة إذا لم يكن إذنهما متقيدا بالشركة إذا حصلت بالعقد أو بصحة عقدها في غيره ، هذا إذا اتجر كل منهما أو واحد منهما مستقلا وإلا فلا إشكال ، وعلى الصحة لهما الربح وعليهما الخسران على نسبة المالين ، ولكل منهما أجرة مثل عمله بالنسبة إلى حصة الآخر .
القول في القسمة وهي تمييز حصص الشركاء بعضها عن بعض ، بمعنى جعل التعيين بعد ما لم تكن معينة بحسب الواقع ، لا تمييز ما هو معين واقعا ومشتبه ظاهرا ، وليست ببيع ولا معوضة فلا يجري فيها خيار المجلس ولا خيار الحيوان المختصان بالبيع ، ولا يدخل فيها الربا وإن عممناه لجميع المعاوضات .
مسألة 1 - لا بد في القسمة من تعديل السهام ، وهو إما بحسب الأجزاء والكمية كيلا أو وزنا أو عدا أو مساحة ، وتسمى قسمة إفراز ، وهي جارية في المثليات كالحبوب والأدهان والأخل والألبان وفي بعض القيميات المتساوية الأجزاء ، كطاقة واحدة من الأقمشة التي تساوت أجزاؤها ، وقطعة واحدة من أرض بسيطة تساوت أجزاؤها ، وإما بحسب القيمة والمالية كما في القيميات إذا تعددت كالأغنام والعقار والأشجار إذا ساوى بعضها مع بعض بحسب القيمة ، كما إذا اشترك اثنان في ثلاثة أغنام قد ساوت قيمة أحدها مع اثنين منها ، فيجعل الواحد سهما والاثنان سهما ، وتسمى هذه قسمة التعديل ، وإما بضم مقدار من المال مع بعض السهام ليعادل الآخر ، كما إذا كان بين اثنين غنمان قيمة أحدهما خمسة دنانير والآخر أربعة فإذا ضم إلى الثاني نصف دينار تساوى مع الأول ، وتسمى هذه قسمة الرد .

627

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : السيد الخميني    جلد : 1  صفحه : 627
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست